____________________
نعم في فرض الفسخ من قبل المالك، ذهب جماعة من الأصحاب إلى الضمان من أجل التفويت، حيث فوت المالك بفسخه للعقد الربح على العامل، فيجب عليه أداء أقل الأمرين من أجرة المثل والربح المترقب من التجارات الآتية.
وفيه: أنه لا دليل على الضمان عند التفويت والمنع عن الاسترباح فإنه إنما يترتب على اتلاف المال الموجود بالفعل أو الاستيلاء عليه، فلا يعم ما ليس بمال بالفعل، وإنما يترقب أن يكون كذلك في المستقبل.
على أنه من التفويت بحق لبناء عقد المضاربة عليه، لأنه عقد جائز، فيكون من قبيل الشرط في ضمن العقد ومعه فلا موجب للضمان بعد اقدام العامل عليه.
(1) فيه اشكال بل منع، وذلك لأن اعطاء المالك للمال إلى العامل والإذن له في صرفه خارج عن العقد بينهما، وإنما العامل يصرف ذلك المال بإذن المالك في مقدمات العقد الذي يقصد به الاسترباح، إلا أن الظاهر كون اعطاء المالك للمال والإذن في التصرف فيه مشروطا بشرط متأخر وهو تحقق التجارة الخارجية.
وفيه: أنه لا دليل على الضمان عند التفويت والمنع عن الاسترباح فإنه إنما يترتب على اتلاف المال الموجود بالفعل أو الاستيلاء عليه، فلا يعم ما ليس بمال بالفعل، وإنما يترقب أن يكون كذلك في المستقبل.
على أنه من التفويت بحق لبناء عقد المضاربة عليه، لأنه عقد جائز، فيكون من قبيل الشرط في ضمن العقد ومعه فلا موجب للضمان بعد اقدام العامل عليه.
(1) فيه اشكال بل منع، وذلك لأن اعطاء المالك للمال إلى العامل والإذن له في صرفه خارج عن العقد بينهما، وإنما العامل يصرف ذلك المال بإذن المالك في مقدمات العقد الذي يقصد به الاسترباح، إلا أن الظاهر كون اعطاء المالك للمال والإذن في التصرف فيه مشروطا بشرط متأخر وهو تحقق التجارة الخارجية.