أنه لا يجوز للآخر التصرف، وأما أصل الشركة فهي باقية (3) نعم يبطل أيضا ما قرراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك (4) وإذا تبين بطلان الشركة فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحة، ويكون الربح على نسبة المالين، لكفاية الإذن المفروض
____________________
فيما إذا صح منه الإذن فعلا، وحيث إن المجنون ليس كذلك فيبطل إذنه السابق ولو كان صادرا حال عقله وأمانته.
(1) فإنه ملحق بالمجنون، فإنه لا يقاس بالنائم، على ما هو المتسالم عليه بينهم فإن الإذن السابق لا أثر له واللاحق ساقط عن الاعتبار لانتفاء أهلية المجيز.
(2) يظهر وجهه مما تقدم، فإن جواز الإذن متوقف على صلاحية الآذن وأهليته للقيام بذلك التصرف مباشرة، وحيث إنه مفقود في المقام: فلا اعتبار بإذنه.
وبعبارة أخرى: إن العقود الجائزة متقومة بالإذن حدوثا وبقاءا فتنتفي بمجرد انتفاءه، وحيث إن المحجور عليه ليس له التصرف في ماله فليس له حق الإذن في ذلك فعلا بقاءا أيضا، ومعه فلا يجوز للمأذون سابقا التصرف فيه لانتفاء الإذن الفعلي وعدم تأثير الإذن السابق.
(3) غاية الأمر أنها في فرض الموت تكون بينه وبين الورثة لانتقال المال إليهم.
(4) لاختصاصه على تقدير صحته بالإذن السابق والمفروض انتفاءه إلا
(1) فإنه ملحق بالمجنون، فإنه لا يقاس بالنائم، على ما هو المتسالم عليه بينهم فإن الإذن السابق لا أثر له واللاحق ساقط عن الاعتبار لانتفاء أهلية المجيز.
(2) يظهر وجهه مما تقدم، فإن جواز الإذن متوقف على صلاحية الآذن وأهليته للقيام بذلك التصرف مباشرة، وحيث إنه مفقود في المقام: فلا اعتبار بإذنه.
وبعبارة أخرى: إن العقود الجائزة متقومة بالإذن حدوثا وبقاءا فتنتفي بمجرد انتفاءه، وحيث إن المحجور عليه ليس له التصرف في ماله فليس له حق الإذن في ذلك فعلا بقاءا أيضا، ومعه فلا يجوز للمأذون سابقا التصرف فيه لانتفاء الإذن الفعلي وعدم تأثير الإذن السابق.
(3) غاية الأمر أنها في فرض الموت تكون بينه وبين الورثة لانتقال المال إليهم.
(4) لاختصاصه على تقدير صحته بالإذن السابق والمفروض انتفاءه إلا