الرابع: أن يكون معينا (2) فلو أحضر مالين وقال:
قارضتك بأحدهما أو بأيهما شئت، لم ينعقد إلا أن يعين ثم يوقعان العقد عليه.
____________________
المالي أو العرضي أو النفسي، وكلها مفقود في المقام فإن الربح لكل منهما مضمون.
إذن: فالظاهر عدم اعتبار هذا الشرط في عقد المضاربة، نظرا لعدم الدليل عليه.
(1) خلافا لما حكي عن الشيخ (قده) من الاكتفاء بها لما ذكره وقد ظهر الحال فيه مما تقدم.
(2) لم يظهر لنا وجهه، فإن دعوى: أن أحدهما والفرد المبهم لا وجود له في الخارج، إذ الموجود في الخارج إنما هو الفرد المعين المشخص فلا تصح المضاربة به.
مدفوعة: بما ذكرناه في مبحث الواجب التخييري من المباحث الأصولية، من أن الفرد المردد وإن لم يكن له وجود في الخارج إلا أن الجامع الذي هو عبارة عن عنوان أحدهما موجود في الخارج لا محالة، فإنه موجود بوجود الفردين ولذا يقال: إنه يعلم بنجاسة أحد الإنائين والحال أن الذي لا وجود له كيف يعلم بنجاسته؟.
إذن: فلا مانع من ايقاع المضاربة على أحدهما، فإنه مشمول للعنوان الوارد في النصوص أعني دفع المال للتجارة وحينئذ فيكون التخيير للعامل أو المالك على حسب ما يتفقان عليه.
إذن: فالظاهر عدم اعتبار هذا الشرط في عقد المضاربة، نظرا لعدم الدليل عليه.
(1) خلافا لما حكي عن الشيخ (قده) من الاكتفاء بها لما ذكره وقد ظهر الحال فيه مما تقدم.
(2) لم يظهر لنا وجهه، فإن دعوى: أن أحدهما والفرد المبهم لا وجود له في الخارج، إذ الموجود في الخارج إنما هو الفرد المعين المشخص فلا تصح المضاربة به.
مدفوعة: بما ذكرناه في مبحث الواجب التخييري من المباحث الأصولية، من أن الفرد المردد وإن لم يكن له وجود في الخارج إلا أن الجامع الذي هو عبارة عن عنوان أحدهما موجود في الخارج لا محالة، فإنه موجود بوجود الفردين ولذا يقال: إنه يعلم بنجاسة أحد الإنائين والحال أن الذي لا وجود له كيف يعلم بنجاسته؟.
إذن: فلا مانع من ايقاع المضاربة على أحدهما، فإنه مشمول للعنوان الوارد في النصوص أعني دفع المال للتجارة وحينئذ فيكون التخيير للعامل أو المالك على حسب ما يتفقان عليه.