____________________
(1) لتمحض الجارية في الرقية لمولاها وانفراده في ملكها.
(2) لاشتراكهما في ملكيتها.
(3) حيث يكون محللة من قبل المالك.
(4) تقدم الكلام في هذا الفرع في المسألة الحادية والعشرين من فصل نكاح العبيد والإماء، وقد عرفت أن مقتضى القاعدة في المقام وإن كان هو المنع والحرمة باعتبار أن الملفقة من التحليل والملك لا يشملها شئ من أسباب الحل المذكورة في الآية الكريمة والنصوص إلا أنه لا محيص عن رفع اليد عنها والالتزام بالجواز وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه، قال: هو حلال، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا.،. الحديث) (1).
(2) لاشتراكهما في ملكيتها.
(3) حيث يكون محللة من قبل المالك.
(4) تقدم الكلام في هذا الفرع في المسألة الحادية والعشرين من فصل نكاح العبيد والإماء، وقد عرفت أن مقتضى القاعدة في المقام وإن كان هو المنع والحرمة باعتبار أن الملفقة من التحليل والملك لا يشملها شئ من أسباب الحل المذكورة في الآية الكريمة والنصوص إلا أنه لا محيص عن رفع اليد عنها والالتزام بالجواز وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (سألته عن جارية بين رجلين دبراها جميعا ثم أحل أحدهما فرجها لشريكه، قال: هو حلال، وأيهما مات قبل صاحبه فقد صار نصفها حرا من قبل الذي مات ونصفها مدبرا.،. الحديث) (1).