(مسألة 20): يجوز لكل من المالك والزارع أن يخرص على الآخر (2) بعد ادراك الحاصل بمقدار (3) منه، بشرط القبول والرضا من الآخر (4) لجملة من الأخبار (5) هنا
____________________
التعيين. فيغني عن الذكر صريحا.
(1) إذ لا يجب عليه تدارك ما ورد على العامل من ظلم وضرر، فإنه أجنبي عنه بالمرة.
نعم لو أخذ الغاصب من عين الحاصل، حسب عليهما معا، لأنه ضرر توجه عليهما ومن غير اختصاص لأحدهما به دون صاحبه.
(2) بلا خلاف فيه بين الأصحاب إلا من ابن إدريس حيث منع منه لبعض الوجوه الآتية.
(3) لكونه من العقود.
(4) على ما سيأتي بيان الوجه فيه.
(5) كصحيحة يعقوب بن شعيب " في حديث " قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص وإما أن آخذ أنا بذلك، قال:
نعم لا بأس به " (1).
(1) إذ لا يجب عليه تدارك ما ورد على العامل من ظلم وضرر، فإنه أجنبي عنه بالمرة.
نعم لو أخذ الغاصب من عين الحاصل، حسب عليهما معا، لأنه ضرر توجه عليهما ومن غير اختصاص لأحدهما به دون صاحبه.
(2) بلا خلاف فيه بين الأصحاب إلا من ابن إدريس حيث منع منه لبعض الوجوه الآتية.
(3) لكونه من العقود.
(4) على ما سيأتي بيان الوجه فيه.
(5) كصحيحة يعقوب بن شعيب " في حديث " قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن الرجلين يكون بينهما النخل فيقول أحدهما لصاحبه: اختر إما أن تأخذ هذا النخل بكذا وكذا كيلا مسمى وتعطيني نصف هذا الكيل إما زاد أو نقص وإما أن آخذ أنا بذلك، قال:
نعم لا بأس به " (1).