(التاسعة عشرة): الظاهر صحة المضاربة على ماءة دينار كليا، فلا يشترط كون مال المضاربة عينا شخصية
____________________
(1) رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابن رئاب قال: قال أبو عبد الله (ع) ... المتن (1). والرواية معتبرة.
(2) رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (ع)... المتن (2).
وهي كسابقتها معتبرة من حيث السند. فإن النوفلي والسكوني ثقتان على ما تقدم غير مرة.
(3) حيث لا يبعد دعوى كون النهي نهيا ارشاديا إلى عدم وثاقتهم كما يشهد له استثناء التجارة الحاضرة.
فمن هنا يمكن تعدية الحكم إلى كل من لا يكون محلا للوثوق، فتكون المضاربة معه مكروهة تنزيها أو منهيا عنها ارشادا.
(2) رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله (ع)... المتن (2).
وهي كسابقتها معتبرة من حيث السند. فإن النوفلي والسكوني ثقتان على ما تقدم غير مرة.
(3) حيث لا يبعد دعوى كون النهي نهيا ارشاديا إلى عدم وثاقتهم كما يشهد له استثناء التجارة الحاضرة.
فمن هنا يمكن تعدية الحكم إلى كل من لا يكون محلا للوثوق، فتكون المضاربة معه مكروهة تنزيها أو منهيا عنها ارشادا.