____________________
لا أن أصالة الصحة بهذا المعنى لا تثبت لوازمها وأنه قد سلم، ومن هنا فلا يجب الجواب عليه.
الثاني: الحمل على الصحة بمعنى ترتيب آثارها على الفعل، فإذا صدر منه بيع أو طلاق أو غيرهما من العقود وشككنا في اشتماله على شرائط الصحة وعدمه، كان مقتضى أصالة الصحة الحكم بالصحة وترتيب آثارها عليه. فهي كقاعدة الفراغ في العبادات.
وهذا الأصل لا دليل عليه سوى السيرة القطعية والتسالم عليه بين المسلمين ومورده ما إذا كان العنوان معلوما وكان الشك في الصحة والفساد فقط.
وأما إذا كان العمل مجهولا كما لو دار الأمر بين طلاق زوجته طلاقا صحيحا أو إجارة داره إجارة فاسدة فلم تثبت السيرة منهم على البناء على الصحة وترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه، إذ لم يحرز عنوان الطلاق كي يحكم بصحته.
(1) لأنه ظاهر الكلام، حيث إن مثل هذا التعبير ظاهر عرفا في التساوي. وخلافه هو الذي يحتاج إلى الاثبات، كما هو الحال في سائر الموارد كالوصية بشئ واحد لاثنين فإنها ظاهرة في تساويهما فيه، ولأجل هذا الظهور يحكم بصحة المعاملة وإن كانت قد تبدو لأول وهلة مجملة.
الثاني: الحمل على الصحة بمعنى ترتيب آثارها على الفعل، فإذا صدر منه بيع أو طلاق أو غيرهما من العقود وشككنا في اشتماله على شرائط الصحة وعدمه، كان مقتضى أصالة الصحة الحكم بالصحة وترتيب آثارها عليه. فهي كقاعدة الفراغ في العبادات.
وهذا الأصل لا دليل عليه سوى السيرة القطعية والتسالم عليه بين المسلمين ومورده ما إذا كان العنوان معلوما وكان الشك في الصحة والفساد فقط.
وأما إذا كان العمل مجهولا كما لو دار الأمر بين طلاق زوجته طلاقا صحيحا أو إجارة داره إجارة فاسدة فلم تثبت السيرة منهم على البناء على الصحة وترتيب آثار الطلاق الصحيح عليه، إذ لم يحرز عنوان الطلاق كي يحكم بصحته.
(1) لأنه ظاهر الكلام، حيث إن مثل هذا التعبير ظاهر عرفا في التساوي. وخلافه هو الذي يحتاج إلى الاثبات، كما هو الحال في سائر الموارد كالوصية بشئ واحد لاثنين فإنها ظاهرة في تساويهما فيه، ولأجل هذا الظهور يحكم بصحة المعاملة وإن كانت قد تبدو لأول وهلة مجملة.