____________________
وفي الحقيقة ترجع إلى تمليك كل منهما الحصة من منفعة داره لصاحبه بإزاء تمليك صاحبه الحصة من منفعة داره له، وهي بمنزلة الإجارة.
ويظهر من المحقق الأردبيلي (قده) الميل إلى الصحة في هذه الموارد، فإنه (قده) وإن لم يذكر هذا الفرض بخصوصه، إلا أنه (قده) ذكر أنه لم يظهر دليل على عدم الجواز إلا الاجماع، فإن كان فهو، وإلا فلا مانع منه.
ومن هنا يظهر أن ما ارتكبه الماتن (قده) من الحكم بالبطلان في المقام، مع عدم اعتباره للامتزاج في غير محله.
ولعله لهذه الجهة لم يتعرض المحقق وصاحب الجواهر (قدهما) إلى اعتبار كونه من الأعيان، فإنهما لم يعتبرا إلا كونه من الأموال ومقتضاه صحة الشركة في المنافع أيضا، لكونها منها جزما (1) قد عرفت الحال فيه مما تقدم.
(2) إن أرادوا بذلك عقد الشركة في الأجرتين اللتين تحصل لهما
ويظهر من المحقق الأردبيلي (قده) الميل إلى الصحة في هذه الموارد، فإنه (قده) وإن لم يذكر هذا الفرض بخصوصه، إلا أنه (قده) ذكر أنه لم يظهر دليل على عدم الجواز إلا الاجماع، فإن كان فهو، وإلا فلا مانع منه.
ومن هنا يظهر أن ما ارتكبه الماتن (قده) من الحكم بالبطلان في المقام، مع عدم اعتباره للامتزاج في غير محله.
ولعله لهذه الجهة لم يتعرض المحقق وصاحب الجواهر (قدهما) إلى اعتبار كونه من الأعيان، فإنهما لم يعتبرا إلا كونه من الأموال ومقتضاه صحة الشركة في المنافع أيضا، لكونها منها جزما (1) قد عرفت الحال فيه مما تقدم.
(2) إن أرادوا بذلك عقد الشركة في الأجرتين اللتين تحصل لهما