الثاني: أن يكون من الذهب أو الفضة المسكوكين بسكة المعاملة بأن يكون درهما أو دينارا، فلا تصح بالفلوس ولا بالعروض، بلا خلاف بينهم، وإن لم يكن عليه دليل سوى دعوى الاجماع. نعم تأمل فيه بعضهم، وهو في محله، لشمول العمومات، إلا أن يتحقق الاجماع، وليس ببعيد (2) فلا يترك الاحتياط.
____________________
حيث إنها غير قابلة للبقاء نظرا إلى أنها تتلف بنفسها ومن هنا فكل ما يكون في قبالها يكون بأجمعه ربحا، ولذا قالوا في باب الخمس أن كل ما يقع بإزاء المنافع سواء الأعيان وغيرها يكون متعلقا للخمس وليس ذلك إلا لكونه بأجمعه ربحا لا أن الأصل محفوظ والباقي هو الربح.
إذن: فما ذكره المشهور من عدم صحة المضاربة بالمنفعة إن لم يكن أقوى فهو أحوط.
هذا بناء على جواز المضاربة بمطلق المال وإن لم يكن من الأثمان وأما بناء على عدم جوازه فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز المضاربة بالمنفعة.
(1) للقاعدة ومعتبرة السكوني على ما تقدم.
(2) الظاهر أن الاجماع المدعى من الاجماع المنقول فلا يمكن
إذن: فما ذكره المشهور من عدم صحة المضاربة بالمنفعة إن لم يكن أقوى فهو أحوط.
هذا بناء على جواز المضاربة بمطلق المال وإن لم يكن من الأثمان وأما بناء على عدم جوازه فلا ينبغي الاشكال في عدم جواز المضاربة بالمنفعة.
(1) للقاعدة ومعتبرة السكوني على ما تقدم.
(2) الظاهر أن الاجماع المدعى من الاجماع المنقول فلا يمكن