____________________
ترددت بين الفترة المعينة وما بعدها إلى حين بلوغ الزرع، حكم ببطلانها لجهالة المدة.
إلا أن في كليهما نظرا، وما ذهب إليه الماتن (قده) هو الصحيح فإن مرجع هذا الشرط إنما هو إلى جعل مدة المزارعة هي فترة بلوغ الحاصل وادراك الزرع تحقق في المدة المعينة فهو وإلا فإلى حين حصوله ولا ريب في صحة العقد مع تعيين المدة بالبلوغ وادراك الحاصل، إذ لا يعتبر في عقد المزارعة تعيين المدة الزمانية. ولا تضر مثل هذه الجهالة فإنها إنما تبطل بلحاظ الغرر وهو منتف في المقام.
ومن هنا يظهر الحال في دعوى البطلان من جهة التعليق، فإنه لا تعليق حقيقة وفي الواقع، مضافا إلى أنه لا دليل على البطلان عند التعليق في التوابع والشروط.
إلا أن في كليهما نظرا، وما ذهب إليه الماتن (قده) هو الصحيح فإن مرجع هذا الشرط إنما هو إلى جعل مدة المزارعة هي فترة بلوغ الحاصل وادراك الزرع تحقق في المدة المعينة فهو وإلا فإلى حين حصوله ولا ريب في صحة العقد مع تعيين المدة بالبلوغ وادراك الحاصل، إذ لا يعتبر في عقد المزارعة تعيين المدة الزمانية. ولا تضر مثل هذه الجهالة فإنها إنما تبطل بلحاظ الغرر وهو منتف في المقام.
ومن هنا يظهر الحال في دعوى البطلان من جهة التعليق، فإنه لا تعليق حقيقة وفي الواقع، مضافا إلى أنه لا دليل على البطلان عند التعليق في التوابع والشروط.