وقوله (ع): " المؤمنون عند شروطهم " " 2 " وغيرهما بل لولا ظهور الاجماع على اعتبار الامتزاج أمكن منعه مطلقا، عملا بالعمومات. ودعوى عدم كفايتها لاثبات ذلك، كما ترى. لكن الأحوط مع ذلك أن يبيع كل منهما حصة مما هو له بحصة مما للآخر، أو يهبها كل منهما للآخر أو نحو ذلك، في غير صورة الامتزاج الذي هو المتيقن.
هذا ويكفي في الايجاب والقبول كل ما دل على الشركة من قول أو فعل.
(مسألة 5): يتساوى الشريكان في الربح والخسران
____________________
(1) لأنه وإن ذكر في كلمات بعضهم، إلا أن جملة منهم كالشيخ (قده) لم يعتبره صريحا ومن هنا فاثباته بالدليل مشكل جدا، لفقدان الدليل اللفظي وعدم تمامية الاجماع، بل ومخالفته للعمومات.