- السادس -: تعيين المدة بالأشهر والسنين (2)، فلو
____________________
يكفي في الحكم ببطلانها.
وعليه: فيجري فيه ما تقدم في الفرع السابق من التفصيل في استحقاق أجرة المثل على العمل أو الأرض.
(1) لظهور الأدلة في معلومية الحصة بالنصف أو الثلث ونحوهما.
على أنه يكفي في الحكم بالبطلان عند عدم التعيين عدم الدليل على الصحة، نظرا لما عرفت من عدم شمول عمومات واطلاقات الوفاء بالعقد له.
هذا مضافا إلى قصور العقد عن قابلية الحكم بالصحة، فإن ما لا تعين له في الواقع وعلم الله غير قابل للتمليك في نفسه، فإنه أمر تابع للاعتبار وجعل المملك، فإذا لم يكن معلوما ولو في علم الله فلا معنى لتعلق الاعتبار به وتمليكه لغيره.
إذن: فمثل هذا العقد باطل في حد نفسه لقصوره في مقام الثبوت فضلا عن عدم الدليل عليه في مقام الاثبات.
(2) أما اعتباره فيما يقابل دورانه بين الأقل والأكثر من حيث نوع الزرع ومدته، فهو واضح ولا خلاف فيه، إذ لا يمكن الحكم بصحة عقد يكون متعلقه فاقدا للتعيين في الواقع، فإن الالتزام بمجهول لا واقع له حتى في علم الله باطل بطبعه ولا تشمله أدلة المزارعة، والعمومات والمطلقات بناءا على شمولها لمثل هذا العقد في حد نفسه.
وعليه: فيجري فيه ما تقدم في الفرع السابق من التفصيل في استحقاق أجرة المثل على العمل أو الأرض.
(1) لظهور الأدلة في معلومية الحصة بالنصف أو الثلث ونحوهما.
على أنه يكفي في الحكم بالبطلان عند عدم التعيين عدم الدليل على الصحة، نظرا لما عرفت من عدم شمول عمومات واطلاقات الوفاء بالعقد له.
هذا مضافا إلى قصور العقد عن قابلية الحكم بالصحة، فإن ما لا تعين له في الواقع وعلم الله غير قابل للتمليك في نفسه، فإنه أمر تابع للاعتبار وجعل المملك، فإذا لم يكن معلوما ولو في علم الله فلا معنى لتعلق الاعتبار به وتمليكه لغيره.
إذن: فمثل هذا العقد باطل في حد نفسه لقصوره في مقام الثبوت فضلا عن عدم الدليل عليه في مقام الاثبات.
(2) أما اعتباره فيما يقابل دورانه بين الأقل والأكثر من حيث نوع الزرع ومدته، فهو واضح ولا خلاف فيه، إذ لا يمكن الحكم بصحة عقد يكون متعلقه فاقدا للتعيين في الواقع، فإن الالتزام بمجهول لا واقع له حتى في علم الله باطل بطبعه ولا تشمله أدلة المزارعة، والعمومات والمطلقات بناءا على شمولها لمثل هذا العقد في حد نفسه.