(مسألة 47): قد عرفت أن الربح وقاية لرأس المال من غير فرق بين أن يكون سابقا على التلف أو الخسران أو لاحقا، فالخسارة تجبر بالربح اللاحق وبالعكس (2) ولا يلزم أن يكون الربح حاصلا من مجموع رأس المال، وكذا لا يلزم أن تكون الخسارة واردة على المجموع، فلو أتجر بجميع رأس المال فخسر ثم أتجر ببعض الباقي فربح، يجبر ذلك الخسران بهذا الربح، وكذا إذا أتجر بالبعض فخسر ثم أتجر بالبعض الآخر أو بجميع الباقي فربح، ولا يلزم في الربح أو الخسران أن يكون مع بقاء المضاربة حال حصولها، فالربح مطلقا جابر للخسارة والتلف مطلقا (3) ما دام لم يتم عمل المضاربة. ثم إنه
____________________
(1) على ما تقتضيه قاعدة اليد والضمان.
(2) على ما يقتضيه عقد المضاربة، حيث قد عرفت أن مقتضاه كون رأس المال محفوظا بمعنى ارجاعه إلى المالك والاشتراك في الربح خاصة.
(3) قد عرفت فيما تقدم أن جبر الخسران بالربح إنما يختص بفرض بقاء عقد المضاربة وأما بعد ارتفاعه واستقرار ملكية كل من المالك والعامل على ماله وحصته فلا وجه للتدارك بالمرة.
(2) على ما يقتضيه عقد المضاربة، حيث قد عرفت أن مقتضاه كون رأس المال محفوظا بمعنى ارجاعه إلى المالك والاشتراك في الربح خاصة.
(3) قد عرفت فيما تقدم أن جبر الخسران بالربح إنما يختص بفرض بقاء عقد المضاربة وأما بعد ارتفاعه واستقرار ملكية كل من المالك والعامل على ماله وحصته فلا وجه للتدارك بالمرة.