- الثامن -: تعيين المزروع من الحنطة والشعير وغيرهما (2) مع اختلاف الأغراض فيه، فمع عدمه يبطل، إلا أن يكون هناك انصراف يوجب التعيين، أو كان مرادهما التعميم (3) وحينئذ فيتخير الزارع بين أنواعه.
____________________
المدة المعينة في حين لم يلتزم المالك باعطاء شئ له إزاء ما يحصل خارج تلك الفترة.
(1) كما هو ظاهر، فإن مفهوم المزارعة متقوم بامكان تحقق الزرع وقابلية الأرض له، وخروج شئ منها يكون بينهما على ما اتفقا عليه من النسبة.
(2) في قبال قصد كل منهما نوعا غير ما قصده الآخر، إذ معه لا يتحقق مفهوم العقد، وإلا فلا دليل على اعتبار تعيين النوع في حد ذاته، كما يشهد له قوله (قده) بعد هذا: " أو كان مرادهما التعميم " فإنه لولا ما ذكرناه لكان منافيا لما ذكره (قده) من اعتبار تعيين المزروع.
(3) فإنه نوع من التعيين بالمعنى الذي ذكرناه.
(1) كما هو ظاهر، فإن مفهوم المزارعة متقوم بامكان تحقق الزرع وقابلية الأرض له، وخروج شئ منها يكون بينهما على ما اتفقا عليه من النسبة.
(2) في قبال قصد كل منهما نوعا غير ما قصده الآخر، إذ معه لا يتحقق مفهوم العقد، وإلا فلا دليل على اعتبار تعيين النوع في حد ذاته، كما يشهد له قوله (قده) بعد هذا: " أو كان مرادهما التعميم " فإنه لولا ما ذكرناه لكان منافيا لما ذكره (قده) من اعتبار تعيين المزروع.
(3) فإنه نوع من التعيين بالمعنى الذي ذكرناه.