وهذا بخلاف إجارة البطن السابق في الوقف أزيد من حياته، فإن البطن اللاحق يجوز له الإجازة، لأن له حقا بحسب جعل الواقف. وأما في المقام فليس للوارث حق حال حياة المورث أصلا، وإنما ينتقل إليه المال حال موته وبخلاف إجازة الوارث لما زاد من الثلث في الوصية وفي المنجز حال المرض - على القول بالثلث
____________________
(1) فيرتفع بموته وورثته أناس أجانب عنه، فليس لهم التصرف في المال من دون إذن مالكه.
(2) لما تقدم من بطلان العقود الإذنية الجائزة بموت أحد الطرفين.
(3) على خلاف تقدم في محله، وقد عرفت أن الأقوى جواز المضاربة بغير النقدين فراجع.
(2) لما تقدم من بطلان العقود الإذنية الجائزة بموت أحد الطرفين.
(3) على خلاف تقدم في محله، وقد عرفت أن الأقوى جواز المضاربة بغير النقدين فراجع.