(مسألة 22): إذا بقي في الأرض أصل الزرع بعد انقضاء المدة والقسمة فنبت بعد ذلك في العام الآتي، فإن كان البذر لهما فهو لهما (1)، وإن كان لأحدهما فله (2) إلا مع الاعراض وحينئذ فهو لمن سبق (3) ويحتمل أن يكون لهما مع عدم الاعراض مطلقا، لأن المفروض شركتهما في الزرع وأصله (4) وإن كان البذر لأحدهما أو لثالث
____________________
(1) على ما تقتضيه قاعدة تبعية النماء للبذر في الملكية، فإن النماء الحاصل لما كان نماء لملكهما معا كان كذلك أيضا.
(2) لما تقدم.
(3) ما أفاده (قده) مبني على اقتضاء الاعراض لسقوط ملكية المعرض بالكسر عن المعرض عنه وزوالها.
إلا أنك قد عرفت غير مرة، أنه لا دليل على زوال الملكية وسقوطها بالاعراض، فإنه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود، بل مقتضى دليل الملك بقاءه وعدم زواله بالاعراض، ما لم يكن تصرف الغير فيه متوقفا على الملك.
(4) وهو مبني على ما أفاده (قده) من كون مبدأ الاشتراك
(2) لما تقدم.
(3) ما أفاده (قده) مبني على اقتضاء الاعراض لسقوط ملكية المعرض بالكسر عن المعرض عنه وزوالها.
إلا أنك قد عرفت غير مرة، أنه لا دليل على زوال الملكية وسقوطها بالاعراض، فإنه يحتاج إلى الدليل وهو مفقود، بل مقتضى دليل الملك بقاءه وعدم زواله بالاعراض، ما لم يكن تصرف الغير فيه متوقفا على الملك.
(4) وهو مبني على ما أفاده (قده) من كون مبدأ الاشتراك