____________________
(1) فيما إذا انفسخ العقد بموت أو غيره أو جاء الفسخ من قبل العامل، وأما إذا كان بفعل المالك فالالتزام بكون مصرف الرجوع على العامل نفسه مشكل جدا، فإن صحيحة علي بن جعفر وإن لم تكن شاملة لها باعتبار أن موضوعها هو العامل المضارب وهو غير متحقق في المقام، إلا أنه لا موجب لرفع اليد عن الارتكاز العرفي والتزام المالك بكون نفقاته في سفره عليه.
وبعبارة أخرى: إن أساس المضاربة قائم على أن لا يتوجه خسارة عليه العامل بوجه من الوجوه، فهو إما أن يأخذ شيئا وذلك على تقدير ظهور الربح وأما أن لا يكون له شئ، وأما تحمله للخسارة من كيسه الخاص فهو خارج عن عنوان المضاربة.
نعم لو كان الفسخ من قبله تحمل هو نفقات رجوعه، حيث إنه جاء من قبله والمالك لم يلتزم بنفقاته حتى على تقدير فسخه هو للعقد.
(2) لفساد الشرط، حيث إنه مخالف لمقتضى العقد ولا يجتمع معه، وليس هو كاشتراط أمر خارجي حتى لا يكون فساده ساريا
وبعبارة أخرى: إن أساس المضاربة قائم على أن لا يتوجه خسارة عليه العامل بوجه من الوجوه، فهو إما أن يأخذ شيئا وذلك على تقدير ظهور الربح وأما أن لا يكون له شئ، وأما تحمله للخسارة من كيسه الخاص فهو خارج عن عنوان المضاربة.
نعم لو كان الفسخ من قبله تحمل هو نفقات رجوعه، حيث إنه جاء من قبله والمالك لم يلتزم بنفقاته حتى على تقدير فسخه هو للعقد.
(2) لفساد الشرط، حيث إنه مخالف لمقتضى العقد ولا يجتمع معه، وليس هو كاشتراط أمر خارجي حتى لا يكون فساده ساريا