____________________
مثل عمله في حصته إذا كان العمل منهما معا وإلا فالعامل منهما خاصة لصدوره عن أمره به لا على سبيل التبرع والمجانية، إذ لا يذهب عمل المسلم هدرا حيث لم يسلم له شرط الزيادة في الربح نظرا لفساده بفساد العقد.
إلا أن هذا إنما يتم فيما إذا كانت الزيادة مشروطة للعامل منهما وأما لو اشترطت لمن لا عمل له وقلنا بصحة هذا الشرط في نفسه فلا يستحق العامل في فرض الفساد شيئا زائدا عن ربح حصته، وذلك لاقدامه على التبرع بعمله والآتيان به مجانا.
ثم إنه وفي فرض اشتراط الزيادة له فهو إنما يستحق أجرة المثل فيما إذا لم تزد عن الزيادة التي كانت له على تقدير الصحة، وإلا فلا يستحق الزائد عنها لاقدامه على عدم استحقاقه والتبرع بهذا المقدار فهو في الحقيقة إنما يستحق أقل الأمرين من الزيادة وأجرة المثل.
(1) بل لظهور اطلاق البيع والعقد وبطبعه الأولي في كونه للعاقد نفسه، وكونه للغير تقييد يحتاج إلى مؤنة زائدة، ومن هنا فعلى مدعيه الاثبات وإلا فالأصل عدمه.
(2) بل للسيرة العقلائية والمتشرعية القطعية على قبول قول الوكيل
إلا أن هذا إنما يتم فيما إذا كانت الزيادة مشروطة للعامل منهما وأما لو اشترطت لمن لا عمل له وقلنا بصحة هذا الشرط في نفسه فلا يستحق العامل في فرض الفساد شيئا زائدا عن ربح حصته، وذلك لاقدامه على التبرع بعمله والآتيان به مجانا.
ثم إنه وفي فرض اشتراط الزيادة له فهو إنما يستحق أجرة المثل فيما إذا لم تزد عن الزيادة التي كانت له على تقدير الصحة، وإلا فلا يستحق الزائد عنها لاقدامه على عدم استحقاقه والتبرع بهذا المقدار فهو في الحقيقة إنما يستحق أقل الأمرين من الزيادة وأجرة المثل.
(1) بل لظهور اطلاق البيع والعقد وبطبعه الأولي في كونه للعاقد نفسه، وكونه للغير تقييد يحتاج إلى مؤنة زائدة، ومن هنا فعلى مدعيه الاثبات وإلا فالأصل عدمه.
(2) بل للسيرة العقلائية والمتشرعية القطعية على قبول قول الوكيل