____________________
(1) كما لو باع منا من الصبرة المعينة لزيد، فإن المن الكلي يكون لزيد والباقي للمالك البائع، وبذلك يكونان شريكين في الصبرة المعينة.
وقد ذكر صاحب الجواهر (قده) أنه، لا اشكال في صدق الشركة معه ولا إشاعة. اللهم إلا أن يراد منها عدم التعيين، لا خصوص الثلث والربع ونحوها.
وقد أورد عليه في بعض الكلمات، بأن الفرض خارج عن موضوع الشركة، فإنها إنما تتحقق فيما إذا كان المال الواحد مملوكا لشخصين أو أكثر على نحو الإشاعة بأن يكون لكل منهما حصة في كل جزء من ذلك المال، لا ما إذا كان مال كل منهما مستقلا عن مال الآخر وإن كانا بحسب الوجود واحدا كما في البيت الواحد إذا كان طابوقه لشخص وجصه لآخر وخشبه لثالث، فإنه لا تتحقق الشركة فيه لاستقلال كل واحد منهم بجزء منه.
وما نحن فيه من هذا القبيل فإن المالك يملك شيئا والمشتري يملك شيئا آخر حيث يملك الأول الصبرة الخارجية في حين يملك الثاني الكلي فقط ومعه فلا معنى للشركة.
لكن الصحيح هو ما ذهب إليه صاحب الجواهر (قده)، فإن قياس المقام على مثال الدار من القياس مع الفارق، إذ العبرة في تحقق الشركة إنما هي بوحدة الوجود في الخارج بنظر العرف،
وقد ذكر صاحب الجواهر (قده) أنه، لا اشكال في صدق الشركة معه ولا إشاعة. اللهم إلا أن يراد منها عدم التعيين، لا خصوص الثلث والربع ونحوها.
وقد أورد عليه في بعض الكلمات، بأن الفرض خارج عن موضوع الشركة، فإنها إنما تتحقق فيما إذا كان المال الواحد مملوكا لشخصين أو أكثر على نحو الإشاعة بأن يكون لكل منهما حصة في كل جزء من ذلك المال، لا ما إذا كان مال كل منهما مستقلا عن مال الآخر وإن كانا بحسب الوجود واحدا كما في البيت الواحد إذا كان طابوقه لشخص وجصه لآخر وخشبه لثالث، فإنه لا تتحقق الشركة فيه لاستقلال كل واحد منهم بجزء منه.
وما نحن فيه من هذا القبيل فإن المالك يملك شيئا والمشتري يملك شيئا آخر حيث يملك الأول الصبرة الخارجية في حين يملك الثاني الكلي فقط ومعه فلا معنى للشركة.
لكن الصحيح هو ما ذهب إليه صاحب الجواهر (قده)، فإن قياس المقام على مثال الدار من القياس مع الفارق، إذ العبرة في تحقق الشركة إنما هي بوحدة الوجود في الخارج بنظر العرف،