____________________
(1) ولا خلاف في وجوب رده إلى مالكه، وليس للورثة فيه حق.
(2) على ما هو المشهور بين الأصحاب، إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه وذلك لما سيأتي في باب الشركة من أنها إنما تكون بأحد أمرين:
الأول: العقد، فإنهما إذا تعاقدا عليها وحصل الامتزاج الخارجي كانا شريكين في أبعاض كل مال من تلك الأموال، وبذلك يكون تلف بعضه محسوبا عليهما معا، وتسمى هذه الشركة العقدية.
الثاني: الامتزاج، فإنه لو اختلط المالان على نحو بحيث أصبحا شيئا واحدا كان صاحباهما شريكين في الممتزج، سواء أكان المالان من جنس واحد كالمائين، أم من جنسين كالماء والسكر، وتسمى هذه الشركة بالشركة القهرية.
وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذلك، كما فيما نحن فيه حيث لا عقد ولا امتزاج فإن كلا من المالين متميز عن الآخر، غاية الأمر أنه لا يمكن تعيين ما للمالك منهما وما للورثة، فلا موجب للقول بالاشتراك، فإن مجرد الاختلاط الخارجي وعدم امكان التشخيص لا يحقق الشركة ولا يوجب انتقال مقدار من مال كل منهما إلى الآخر بإزاء انتقال مقدار من مال الآخر إليه، فإنه لا دليل عليه. بل المتعين هو التصالح وإلا فالقرعة لأنها لكل أمر مشكل.
(2) على ما هو المشهور بين الأصحاب، إلا أنه لا يمكن المساعدة عليه وذلك لما سيأتي في باب الشركة من أنها إنما تكون بأحد أمرين:
الأول: العقد، فإنهما إذا تعاقدا عليها وحصل الامتزاج الخارجي كانا شريكين في أبعاض كل مال من تلك الأموال، وبذلك يكون تلف بعضه محسوبا عليهما معا، وتسمى هذه الشركة العقدية.
الثاني: الامتزاج، فإنه لو اختلط المالان على نحو بحيث أصبحا شيئا واحدا كان صاحباهما شريكين في الممتزج، سواء أكان المالان من جنس واحد كالمائين، أم من جنسين كالماء والسكر، وتسمى هذه الشركة بالشركة القهرية.
وأما إذا لم يكن لا هذا ولا ذلك، كما فيما نحن فيه حيث لا عقد ولا امتزاج فإن كلا من المالين متميز عن الآخر، غاية الأمر أنه لا يمكن تعيين ما للمالك منهما وما للورثة، فلا موجب للقول بالاشتراك، فإن مجرد الاختلاط الخارجي وعدم امكان التشخيص لا يحقق الشركة ولا يوجب انتقال مقدار من مال كل منهما إلى الآخر بإزاء انتقال مقدار من مال الآخر إليه، فإنه لا دليل عليه. بل المتعين هو التصالح وإلا فالقرعة لأنها لكل أمر مشكل.