أن اللازم أولا دفع مقدار رأس المال للمالك، ثم يقسم ما زاد عنه بينهما على حسب حصتهما، فكل خسارة وتلف قبل تمام المضاربة يجبر بالربح، وتماميتها بما ذكرنا من الفسخ والقسمة.
(مسألة 36): إذا ظهر الربح ونض تمامه أو بعض منه، فطلب أحدهما قسمته، فإن رضي الآخر فلا مانع منها وإن لم يرض المالك لم يجبر عليها لاحتمال الخسران بعد ذلك والحاجة إلى جبره به (3).
____________________
(1) لعدم انتهاء العقد. نظرا لبقاء المتمم له.
إلا أن هذا القول لا وجه له، إذ القول بوجوب الانضاض على العامل بعد رضى المالك بقسمة العروض ومن ثم الغاء حقه في المطالبة بالانضاض كما هو مفروض المسألة بعيد جدا ولا موجب له نظرا لعدم كونه من الواجبات التعبدية.
(2) لانتهاء عقد المضاربة بالقسمة، وعدم كون الانضاض متمما له، فإن معه لا يبقى وجه للقول بعدم الاستقرار.
(3) الظاهر أنه (قده) لا يريد بهذا التعليل دعوى كونها ضررية عليه، كي يورد عليه بأنه لا ضرر عليه في القسمة لامكان أخذ الكفيل ونحوه على المال مما يطمئن معه بعدم الضرر وإنما يريد به ما ذكره (قده) في المسألة السابقة من كون الربح وقاية لرأس المال. فإنه وإن كان
إلا أن هذا القول لا وجه له، إذ القول بوجوب الانضاض على العامل بعد رضى المالك بقسمة العروض ومن ثم الغاء حقه في المطالبة بالانضاض كما هو مفروض المسألة بعيد جدا ولا موجب له نظرا لعدم كونه من الواجبات التعبدية.
(2) لانتهاء عقد المضاربة بالقسمة، وعدم كون الانضاض متمما له، فإن معه لا يبقى وجه للقول بعدم الاستقرار.
(3) الظاهر أنه (قده) لا يريد بهذا التعليل دعوى كونها ضررية عليه، كي يورد عليه بأنه لا ضرر عليه في القسمة لامكان أخذ الكفيل ونحوه على المال مما يطمئن معه بعدم الضرر وإنما يريد به ما ذكره (قده) في المسألة السابقة من كون الربح وقاية لرأس المال. فإنه وإن كان