____________________
وبعبارة أخرى: إن دفع المالك للمال إليه والإذن في التصرف له لم يكن مطلقا وإنما هو مقيد بحصول التجارة بعد ذلك، ومن هنا فإذا لم يحصل الشرط لم يكن صرفه مأذونا فيه، وبذلك فيكون ضامنا لاتلافه مال غيره بغير إذنه.
ولا يبعد أن يكون هذا من المرتكزات الأولية في باب المضاربة وغيرها كارسال الرسل والمبعوثين، فإنه هل يمكن أن يقال بعدم ضمانهم لما صرفوه في سفرهم مع عدم قيامهم بما كلفوا به من مهام بدعوى أنه كان بإذنه؟ كلا، فإن الإذن في ذلك مقيد بانتهاء السفر إلى العمل المعين، فعدمه يكشف عن عدم الإذن لا محالة.
نعم ما أفاده (قده) إنما يتم لو كان الفسخ من قبل المالك أو حصل الانفساخ القهري حيث لا موجب للقول بضمان العامل باعتبار أنه لم يلتزم بشئ في صرفه للمال، ولم يقصر في شئ مما هو عليه بعد إن كان الصرف بإذن المالك.
(1) لكونه بأكمله ملكا للمالك، وقد ارتفع إذنه في التصرف بالفسخ أو الانفساخ.
(2) لما تقدم من كونه تصرفا في مال الغير فلا يجوز إلا بإذنه.
ولا يبعد أن يكون هذا من المرتكزات الأولية في باب المضاربة وغيرها كارسال الرسل والمبعوثين، فإنه هل يمكن أن يقال بعدم ضمانهم لما صرفوه في سفرهم مع عدم قيامهم بما كلفوا به من مهام بدعوى أنه كان بإذنه؟ كلا، فإن الإذن في ذلك مقيد بانتهاء السفر إلى العمل المعين، فعدمه يكشف عن عدم الإذن لا محالة.
نعم ما أفاده (قده) إنما يتم لو كان الفسخ من قبل المالك أو حصل الانفساخ القهري حيث لا موجب للقول بضمان العامل باعتبار أنه لم يلتزم بشئ في صرفه للمال، ولم يقصر في شئ مما هو عليه بعد إن كان الصرف بإذن المالك.
(1) لكونه بأكمله ملكا للمالك، وقد ارتفع إذنه في التصرف بالفسخ أو الانفساخ.
(2) لما تقدم من كونه تصرفا في مال الغير فلا يجوز إلا بإذنه.