____________________
عليه لا محالة.
(1) بلا خلاف فيه، لأنه موضوع على الأرض. وجواز التصرف فيها وامكانه خارجا متوقف على أداءه.
وبالجملة: فالمسألة اجماعية، وتدل عليه النصوص صريحا على ما سيأتي.
(2) فإن العامل أجنبي عنه بالمرة، وعلى باذلها تسليم الأرض للعامل خالية عن جميع ما يترتب عليها ويمنع العامل من مزاولة العمل.
(3) لعين ما تقدم.
(4) إذ لا فرق فيما ذكرناه من لزوم تسليمها خالية عن جميع ما يترتب عليها، بين الحدوث والبقاء.
(5) لما عرفته في صدر الكتاب من صحة الاشتراط في عقد المزارعة حتى ولو كان ذلك مقدارا من الذهب أو الفضة.
وهذا كله مضافا إلى دلالة النصوص على ما ستعرفها في التعليقة الآتية.
(6) ففي صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع):
" في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص
(1) بلا خلاف فيه، لأنه موضوع على الأرض. وجواز التصرف فيها وامكانه خارجا متوقف على أداءه.
وبالجملة: فالمسألة اجماعية، وتدل عليه النصوص صريحا على ما سيأتي.
(2) فإن العامل أجنبي عنه بالمرة، وعلى باذلها تسليم الأرض للعامل خالية عن جميع ما يترتب عليها ويمنع العامل من مزاولة العمل.
(3) لعين ما تقدم.
(4) إذ لا فرق فيما ذكرناه من لزوم تسليمها خالية عن جميع ما يترتب عليها، بين الحدوث والبقاء.
(5) لما عرفته في صدر الكتاب من صحة الاشتراط في عقد المزارعة حتى ولو كان ذلك مقدارا من الذهب أو الفضة.
وهذا كله مضافا إلى دلالة النصوص على ما ستعرفها في التعليقة الآتية.
(6) ففي صحيحة داود بن سرحان عن أبي عبد الله (ع):
" في الرجل تكون له الأرض عليها خراج معلوم، وربما زاد وربما نقص