(مسألة 27): في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة وقبل البلوغ؟ قد يقال بعدم الجواز إلا أن يضمن حصتها للفقراء لأنه ضرر عليهم
____________________
المردودة فهو وإلا فليس على العامل شئ.
(1) لأن وضع اليد على مال الغير والتصرف فيه بغير إذنه محرم شرعا وموجب للضمان، ومن هنا فعلى العامل في اسقاط الضمان على نفسه من اثبات مدعاه، وإلا فعليه أجرة المثل لتصرفه في أرض الغير الذي لم يثبت كونه عن إذن المالك، والأصل عدمه.
(2) على ما تقتضيه قواعد القضاء.
ثم إن تقييده (قده) لسماع قوله بنفي المزارعة إنما هو من جهة انحلال ادعاء المالك في الحقيقة إلى دعويين:
الأولى: دعوى عدم المزارعة وكون تصرف الزارع في أرضه تصرفا بغير إذنه. الثانية: دعوى كونه غاصبا وكون تصرفه محرما وعلى خلاف الموازين الشرعية.
فدعوى المالك للغصب إنما تسمع فيما يعود إلى الشق الأول خاصة حيث إن التصرف في مال الغير يتوقف على إذنه وهو غير ثابت بل الأصل عدمه، فيضمن العامل لأجرة المثل لا محالة.
وأما فيما يعود إلى الشق الثاني، فلا تسمع دعواه، ومن هنا فلا يعامل الزارع معاملة الغاصب، فلا يحكم بفسقه كما لا يثبت عليه التعزير للغصب.
(1) لأن وضع اليد على مال الغير والتصرف فيه بغير إذنه محرم شرعا وموجب للضمان، ومن هنا فعلى العامل في اسقاط الضمان على نفسه من اثبات مدعاه، وإلا فعليه أجرة المثل لتصرفه في أرض الغير الذي لم يثبت كونه عن إذن المالك، والأصل عدمه.
(2) على ما تقتضيه قواعد القضاء.
ثم إن تقييده (قده) لسماع قوله بنفي المزارعة إنما هو من جهة انحلال ادعاء المالك في الحقيقة إلى دعويين:
الأولى: دعوى عدم المزارعة وكون تصرف الزارع في أرضه تصرفا بغير إذنه. الثانية: دعوى كونه غاصبا وكون تصرفه محرما وعلى خلاف الموازين الشرعية.
فدعوى المالك للغصب إنما تسمع فيما يعود إلى الشق الأول خاصة حيث إن التصرف في مال الغير يتوقف على إذنه وهو غير ثابت بل الأصل عدمه، فيضمن العامل لأجرة المثل لا محالة.
وأما فيما يعود إلى الشق الثاني، فلا تسمع دعواه، ومن هنا فلا يعامل الزارع معاملة الغاصب، فلا يحكم بفسقه كما لا يثبت عليه التعزير للغصب.