(المسألة 8): إذا غصب الأرض بعد عقد المزارعة غاصب ولم يمكن الاسترداد منه، فإن كان ذلك قبل تسليم الأرض إلى العامل تخير بين الفسخ وعدمه (2)، وإن كان بعده لم يكن له الفسخ (3)، وهل يضمن الغاصب
____________________
(1) أقواها الأخير، ويظهر وجهه مما تقدم، فإن ضمان العامل لمنفعة الأجرة إنما كان بملاك قاعدة اليد عند استيلاءه على الأرض أو قاعدة الاتلاف عند جهل المالك بالحال مع عدم استيلاء العامل عليها.
وحيث إنه لا شئ منهما متحقق في المقام، إذ المالك لم يفوت على العامل شيئا لأنه لم يكن يملك حصة من منفعة الأرض على ما عرفت بيانه مما تقدم، باعتبار أن عقد المزارعة مبني على بذل كل من الطرفين ما يجب عليه مجانا بإزاء اشتراكهما في النتيجة خاصة فلا وجه للحكم بضمانه لحصته من منفعة الأرض.
وأوضح من ذلك في الفساد القول بضمانه للحصة من الحاصل تخمينا فإنها ليست مملوكة للعامل بالفعل، كي يضمنها المالك له، نعم إنه كان سيملكها على تقدير ظهورها، وقد منع المالك من تحققها برفع موضوعها، إلا أنه غير موجب للضمان جزما.
ومما تقدم يظهر الحال في التفصيل بين العذر وغيره، فإنه لا موجب له بالمرة، بعد عدم شمول دليل الضمان للمقام.
نعم المالك آثم بتركه التسليم، لامتناعه عما هو واجب عليه.
(2) لما تقدم من ثبوت الخيار عند عدم التسليم.
(3) لتمامية العقد به.
وحيث إنه لا شئ منهما متحقق في المقام، إذ المالك لم يفوت على العامل شيئا لأنه لم يكن يملك حصة من منفعة الأرض على ما عرفت بيانه مما تقدم، باعتبار أن عقد المزارعة مبني على بذل كل من الطرفين ما يجب عليه مجانا بإزاء اشتراكهما في النتيجة خاصة فلا وجه للحكم بضمانه لحصته من منفعة الأرض.
وأوضح من ذلك في الفساد القول بضمانه للحصة من الحاصل تخمينا فإنها ليست مملوكة للعامل بالفعل، كي يضمنها المالك له، نعم إنه كان سيملكها على تقدير ظهورها، وقد منع المالك من تحققها برفع موضوعها، إلا أنه غير موجب للضمان جزما.
ومما تقدم يظهر الحال في التفصيل بين العذر وغيره، فإنه لا موجب له بالمرة، بعد عدم شمول دليل الضمان للمقام.
نعم المالك آثم بتركه التسليم، لامتناعه عما هو واجب عليه.
(2) لما تقدم من ثبوت الخيار عند عدم التسليم.
(3) لتمامية العقد به.