(مسألة 2): لو استأجر اثنين لعمل واحد بأجرة معلومة صح (3).
____________________
(1) والوجه فيه أوضح من سابقه، فإنه من تمليك ما قد يملكه في المستقبل، وهو باطل جزما.
(2) بل والمنافع إن لم يتم اجماع على اعتبار الامتزاج.
(3) بل الأظهر البطلان، لجهل المستأجر بمقدار العمل الذي يملكه في ذمة كل من الأجيرين، وجهلهما بما يخص كلا منهما من الأجرة في ذمة المستأجر فإنه قادح في الصحة لا محالة.
والعلم بمجموع الأجرتين والعملين لا ينفع في الصحة، بعد الجهالة بما لكل واحد منهما وما عليه، ولا يقاس المقام ببيع الصفقة حيث يحكم فيه بالصحة للعلم بمجموع المبيع ومجموع الثمن، ولا يقدح فيه الجهل بما يقابل كل جزء من الثمن.
فإنه من القياس مع الفارق فإن البيع فعل واحد صادر من بايع
(2) بل والمنافع إن لم يتم اجماع على اعتبار الامتزاج.
(3) بل الأظهر البطلان، لجهل المستأجر بمقدار العمل الذي يملكه في ذمة كل من الأجيرين، وجهلهما بما يخص كلا منهما من الأجرة في ذمة المستأجر فإنه قادح في الصحة لا محالة.
والعلم بمجموع الأجرتين والعملين لا ينفع في الصحة، بعد الجهالة بما لكل واحد منهما وما عليه، ولا يقاس المقام ببيع الصفقة حيث يحكم فيه بالصحة للعلم بمجموع المبيع ومجموع الثمن، ولا يقدح فيه الجهل بما يقابل كل جزء من الثمن.
فإنه من القياس مع الفارق فإن البيع فعل واحد صادر من بايع