(مسألة 28): يستفاد من جملة من الأخبار (2) أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدي خراجها عنه ولا بأس به.
مسائل متفرقة:
الأولى: إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر ضمانه التفاوت (3) بحسب تخمين أهل الخبرة، كما
____________________
(1) بمعنى أن حق الفقراء إنما تعلق بالمال بما هو هو وبما عليه من الحال أعني المال الذي لمالك الأرض حق قلعه، ومن هنا فلا يكون حقهم مانعا من استعمال المالك لحقه، وهو ظاهر.
(2) ففي صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال:
" سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس " (1).
ونحوها غيرها، على أن الحكم على القاعدة ولا حاجة في اثباته إلى النص، فإن حق الزراعة والعمارة ثابت لمن الأرض بيده فعلا، فله أن ينقله إلى غيره مجانا أو بعوض معلوم أو الحصة من الحاصل.
(3) وقد استشكل فيه بعضهم بدعوى أنه لا دليل على ضمان النقص
(2) ففي صحيحة يعقوب بن شعيب عن أبي عبد الله (ع) قال:
" سألته عن الرجل تكون له الأرض من أرض الخراج فيدفعها إلى الرجل على أن يعمرها ويصلحها ويؤدي خراجها، وما كان من فضل فهو بينهما، قال: لا بأس " (1).
ونحوها غيرها، على أن الحكم على القاعدة ولا حاجة في اثباته إلى النص، فإن حق الزراعة والعمارة ثابت لمن الأرض بيده فعلا، فله أن ينقله إلى غيره مجانا أو بعوض معلوم أو الحصة من الحاصل.
(3) وقد استشكل فيه بعضهم بدعوى أنه لا دليل على ضمان النقص