ثم إن الشراء في الذمة يتصور على وجوه:
أحدها: أن يشتري العامل بقصد المالك في ذمته من حيث المضاربة (2).
الثاني: أن يقصد كون الثمن في ذمته من حيث إنه عامل ووكيل عن المالك ويرجع إلى الأول، وحكمهما الصحة وكون الربح مشتركا بينهما على ما ذكرناه (3) وإذا فرض تلف مال المضاربة قبل الوفاء كان في ذمة
____________________
المصلحة وكون التجارة في معرض الربح.
(1) فإنها مخالفة لاطلاقات أدلة المضاربة المقتضية للصحة ولا موجب لرفع اليد عنها.
(2) بمعنى قصده لأداء الثمن من مال المضاربة.
(3) لما تقدم من عدم اعتبار كون الشراء أو البيع شخصيا وجواز كونهما في الذمة.
(1) فإنها مخالفة لاطلاقات أدلة المضاربة المقتضية للصحة ولا موجب لرفع اليد عنها.
(2) بمعنى قصده لأداء الثمن من مال المضاربة.
(3) لما تقدم من عدم اعتبار كون الشراء أو البيع شخصيا وجواز كونهما في الذمة.