نعم لو تنازع هو والبايع في كونه لنفسه أو للمضاربة قدم قول البايع، ويلزم العامل به ظاهرا (1) وإن وجب عليه التخلص منه (2) ولو لم يذكر المالك لفظا ولا قصدا كان له ظاهرا وواقعا (3).
(مسألة 45): إذا اشترى العامل أباه أو غيره ممن
____________________
كي يشمله الإذن بعد كون مبنى عقد المضاربة على الاسترباح وكون هذه المعاملة متمحضة في الخسارة.
(1) لاقتضاء الظهور الحالي ذلك، حيث إن الظاهر من اقدام كل انسان على عقد كونه له ما لم ينصب القرينة على الخلاف.
(2) لبقاءه على ملك مالكه، إلا أنه قد يقال: بجواز أخذه له مقاصة، باعتبار أنه قد أخذ منه الثمن قهرا.
لكنه مدفوع: بأن أدلة التقاص مختصة بما إذا كان المقتص منه ظالما أو مماطلا، فلا تشمل المقام حيث يكون أخذ البايع للثمن منه بمقتضى الموازين الشرعية.
نعم لا بأس بالالتزام بذلك من جهة أنه ليس للبايع الجمع بين الثمن والمثمن معا، وعلى هذا يكون أخذه للثمن مبرزا لرضاه بتملك العامل للمثمن بإزاءه. فيجوز للعامل التصرف فيه من هذه الجهة.
(3) لما تقدم من الظهور الحالي، حيث يكفي في كونه لنفسه واقعا إقدامه على الشراء من دون إضافته إلى الغير، فإن إضافته إلى غيره تحتاج إلى مؤنة زائدة وبيان.
(1) لاقتضاء الظهور الحالي ذلك، حيث إن الظاهر من اقدام كل انسان على عقد كونه له ما لم ينصب القرينة على الخلاف.
(2) لبقاءه على ملك مالكه، إلا أنه قد يقال: بجواز أخذه له مقاصة، باعتبار أنه قد أخذ منه الثمن قهرا.
لكنه مدفوع: بأن أدلة التقاص مختصة بما إذا كان المقتص منه ظالما أو مماطلا، فلا تشمل المقام حيث يكون أخذ البايع للثمن منه بمقتضى الموازين الشرعية.
نعم لا بأس بالالتزام بذلك من جهة أنه ليس للبايع الجمع بين الثمن والمثمن معا، وعلى هذا يكون أخذه للثمن مبرزا لرضاه بتملك العامل للمثمن بإزاءه. فيجوز للعامل التصرف فيه من هذه الجهة.
(3) لما تقدم من الظهور الحالي، حيث يكفي في كونه لنفسه واقعا إقدامه على الشراء من دون إضافته إلى الغير، فإن إضافته إلى غيره تحتاج إلى مؤنة زائدة وبيان.