____________________
لجميعهم لا لكل فرد فرد. وأما الحكم فهو يختص به ولا ينتقل إلى الوارث.
(1) وهذا القول هو الصحيح، والاشكال عليه في غير محله.
وذلك: لأن الإذن في الارسال لم يكن مطلقا، فإنه إنما أذن فيه للاتجار على ما يقتضيه عقد المضاربة وهذا يعني لزوم رده إلى المالك نقدا أو عروضا بعد الاتجار به أولا معه، فهو مفروض في عقد المضاربة.
ومن هنا فسخ العقد كان مقتضى كون المال أمانة عنده، واقتضاء عقد المضاربة للرد، لزوم الرد إليه.
نعم لو رضي المالك ببقاء ماله في ذلك البلد، فليس للعامل ارجاعه لكونه مسلطا على ماله فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه، كما هو ظاهر.
(2) لعدم الموجب لالزام العامل بشئ من الأجرة بعد فسخ المضاربة وكون المال أمانة في يده.
(1) وهذا القول هو الصحيح، والاشكال عليه في غير محله.
وذلك: لأن الإذن في الارسال لم يكن مطلقا، فإنه إنما أذن فيه للاتجار على ما يقتضيه عقد المضاربة وهذا يعني لزوم رده إلى المالك نقدا أو عروضا بعد الاتجار به أولا معه، فهو مفروض في عقد المضاربة.
ومن هنا فسخ العقد كان مقتضى كون المال أمانة عنده، واقتضاء عقد المضاربة للرد، لزوم الرد إليه.
نعم لو رضي المالك ببقاء ماله في ذلك البلد، فليس للعامل ارجاعه لكونه مسلطا على ماله فلا يجوز التصرف فيه بغير إذنه، كما هو ظاهر.
(2) لعدم الموجب لالزام العامل بشئ من الأجرة بعد فسخ المضاربة وكون المال أمانة في يده.