____________________
(1) جزما وبلا خلاف فيه، فإنه كما يصح للمالك مباشرته لشراءهم يصح له شرائهم بالواسطة.
(2) لعدم المقتضي للبطلان بالقياس إليه.
(3) لانتفاء موضوعها بذهاب رأس المال بأجمعه.
(4) لاستيفاء المالك عمله المحترم الصادر عن أمره من غير قصد للمجانية والتبرع.
(5) وكأن الوجه فيه عموم أدلة المضاربة مع عدم القول بالسراية.
(6) لكون الانعتاق عليه، فيكون وكأنه هو المعتق له بالمباشرة.
(7) لصدوره عن أمره من غير قصد للتبرع.
(2) لعدم المقتضي للبطلان بالقياس إليه.
(3) لانتفاء موضوعها بذهاب رأس المال بأجمعه.
(4) لاستيفاء المالك عمله المحترم الصادر عن أمره من غير قصد للمجانية والتبرع.
(5) وكأن الوجه فيه عموم أدلة المضاربة مع عدم القول بالسراية.
(6) لكون الانعتاق عليه، فيكون وكأنه هو المعتق له بالمباشرة.
(7) لصدوره عن أمره من غير قصد للتبرع.