____________________
(1) الفرق بين الفرضين يكمن في أن الأول ناظر إلى الربح السابق على هذا الشراء والمشترك بين المالك والعامل بمقتضى قانون المضاربة بحيث يكون العامل قد اشترى من ينعتق عليه من ربح التجارات السابقة في حين أن الثاني ناظر إلى وجود الربح في نفس هذا الشراء، بحيث تكون هذه المعاملة بنفسها رابحة.
والحاصل: أن مراده (قده) من هذه المقابلة بيان اعتبار عدم كون شراء من ينعتق على العامل من أرباح التجارات السابقة عليه وعدم كونه بنفسه تجارة رابحة، في الحكم بصحة هذا الشراء.
(2) لاستقلال المالك في ملكية العبد، إذ لا موجب لاشتراك العامل معه في ذلك ومن ثم الحكم بعتقه.
(3) وفيه: أن البطلان مبني على القول بالسراية وتغليب جانب العتق مطلقا ومن دون فرق بين صورتي العلم والجهل، إلا أن الأمر ليس كذلك فإن صحيحة محمد بن قيس مختصة بصورة الجهل ولا تشمل صورة العلم، ومعه فلا يبقى وجه للقول بالسراية مع علم العامل بالحال.
نعم ورد في بعض النصوص أن عتق أحد الشريكين لحصته من العبد المشترك موجب لانعتاق الباقي وسراية العتق فيه.
إلا أنه أجنبي عن محل الكلام، حيث إنه يختص بالعتق الاختياري الناشئ من انشاء أحد الشريكين له بالنسبة إلى حصته من العبد المشترك
والحاصل: أن مراده (قده) من هذه المقابلة بيان اعتبار عدم كون شراء من ينعتق على العامل من أرباح التجارات السابقة عليه وعدم كونه بنفسه تجارة رابحة، في الحكم بصحة هذا الشراء.
(2) لاستقلال المالك في ملكية العبد، إذ لا موجب لاشتراك العامل معه في ذلك ومن ثم الحكم بعتقه.
(3) وفيه: أن البطلان مبني على القول بالسراية وتغليب جانب العتق مطلقا ومن دون فرق بين صورتي العلم والجهل، إلا أن الأمر ليس كذلك فإن صحيحة محمد بن قيس مختصة بصورة الجهل ولا تشمل صورة العلم، ومعه فلا يبقى وجه للقول بالسراية مع علم العامل بالحال.
نعم ورد في بعض النصوص أن عتق أحد الشريكين لحصته من العبد المشترك موجب لانعتاق الباقي وسراية العتق فيه.
إلا أنه أجنبي عن محل الكلام، حيث إنه يختص بالعتق الاختياري الناشئ من انشاء أحد الشريكين له بالنسبة إلى حصته من العبد المشترك