____________________
تكون مخصصة لعموم الآية الكريمة.
لكن هذا لا يعني الموافقة على ما أفاده الماتن (قده) في مقام التعليل، فإن هذه النصوص وإن كانت دالة على حلية الجارية بالتحليل إلا أنها ظاهرة في حليتها بالتحليل الصادر من المالك بالفعل، فلا تشمل المقام حيث لا يكون الآذن مالكا لها حين إذنه وإنما سيملكها بعد ذلك.
(1) قياسه (قده) للمقام على ما ذكره من المثال، قياس مع الفارق، فإن جواز الأكل في المثال على القاعدة حيث لا يعتبر في أكل مال الغير والتصرف فيه إلا تحصيل رضاه وطيب نفسه ولو باطنا فيجوز التصرف فيه حتى مع عدم الإذن الانشائي بالمرة فضلا عن وجوده في مرحلة سابقة على ملكيته له.
وأين هذا من المقام أعني باب التحليل حيث يعتبر فيه الانشاء ولا يكفي مجرد احراز رضا المالك.
والحاصل: إن المؤثر في حلية الجارية إنما هو انشاء المالك لحليتها له، ومن هنا فلا أثر لانشاء غيره وإن كان سيملكها فيما بعد لعدم الدليل عليه (2) رواه الشيخ (قده) باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي الحسن (ع) (1).
لكن هذا لا يعني الموافقة على ما أفاده الماتن (قده) في مقام التعليل، فإن هذه النصوص وإن كانت دالة على حلية الجارية بالتحليل إلا أنها ظاهرة في حليتها بالتحليل الصادر من المالك بالفعل، فلا تشمل المقام حيث لا يكون الآذن مالكا لها حين إذنه وإنما سيملكها بعد ذلك.
(1) قياسه (قده) للمقام على ما ذكره من المثال، قياس مع الفارق، فإن جواز الأكل في المثال على القاعدة حيث لا يعتبر في أكل مال الغير والتصرف فيه إلا تحصيل رضاه وطيب نفسه ولو باطنا فيجوز التصرف فيه حتى مع عدم الإذن الانشائي بالمرة فضلا عن وجوده في مرحلة سابقة على ملكيته له.
وأين هذا من المقام أعني باب التحليل حيث يعتبر فيه الانشاء ولا يكفي مجرد احراز رضا المالك.
والحاصل: إن المؤثر في حلية الجارية إنما هو انشاء المالك لحليتها له، ومن هنا فلا أثر لانشاء غيره وإن كان سيملكها فيما بعد لعدم الدليل عليه (2) رواه الشيخ (قده) باسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن يحيى الكاهلي عن أبي الحسن (ع) (1).