____________________
وبعبارة أخرى: إن أدلة المضاربة لما كانت صريحة في تقسيم الربح بين المالك والعامل على ما اتفقا عليه وكان ذلك متوقفا على صدق الربح وتحققه في الخارج وهو مفقود في المقام حيث لا أثر للربح التقديري وإنما العبرة بالربح الفعلي، فلا مجال لشمولها له.
إذن: فالصحيح في التعليل هو نفي تحقق الربح في المقام. لا نفي تحقق ملكية المالك.
(1) وكأنه من جهة أن دليل صحة المضاربة لا يبقى مجالا لدليل الانعتاق، إذ الأخير ظاهر في عدم استقرار ملكه للعمودين. فلا يشمل ما إذا لم يكن ملكه مستقرا حتى مع عدم دليل الانعتاق.
وبعبارة أخرى: إن ظاهر دليل الانعتاق هو عدم استقرار ملكه للعمودين على نحو بحيث لولاه لكان مستقرا، فلا يشمل المقام الذي لا يكون الملك مستقرا حتى ولو فرض عدم الدليل على الانعتاق القهري، حيث إن الحصة المعينة تنتقل إلى ملك العامل بمقتضى قانون المضاربة، ولا تكون مستقرة في ملك المالك.
وفيه. أنه إنما يتم فيما إذا لم نلتزم بكون ملكية العامل مترتبة على ربح المالك في المعاملة، وإلا فلا وجه للمنع من تقدم الانعتاق عليها، نظرا لما عرفت من عدم صدق الربح بالملك التقديري عرفا مع كافيته في الانعتاق.
ومن هنا تكون أدلة الانعتاق شاملة للمقام من غير مزاحم، لعدم شمول أدلة المضاربة له باعتبار أن أساسها مبني على الاسترباح وهذه المعاملة خاسرة بالقياس إلى المالك من بادئ الأمر.
إذن: فالصحيح في التعليل هو نفي تحقق الربح في المقام. لا نفي تحقق ملكية المالك.
(1) وكأنه من جهة أن دليل صحة المضاربة لا يبقى مجالا لدليل الانعتاق، إذ الأخير ظاهر في عدم استقرار ملكه للعمودين. فلا يشمل ما إذا لم يكن ملكه مستقرا حتى مع عدم دليل الانعتاق.
وبعبارة أخرى: إن ظاهر دليل الانعتاق هو عدم استقرار ملكه للعمودين على نحو بحيث لولاه لكان مستقرا، فلا يشمل المقام الذي لا يكون الملك مستقرا حتى ولو فرض عدم الدليل على الانعتاق القهري، حيث إن الحصة المعينة تنتقل إلى ملك العامل بمقتضى قانون المضاربة، ولا تكون مستقرة في ملك المالك.
وفيه. أنه إنما يتم فيما إذا لم نلتزم بكون ملكية العامل مترتبة على ربح المالك في المعاملة، وإلا فلا وجه للمنع من تقدم الانعتاق عليها، نظرا لما عرفت من عدم صدق الربح بالملك التقديري عرفا مع كافيته في الانعتاق.
ومن هنا تكون أدلة الانعتاق شاملة للمقام من غير مزاحم، لعدم شمول أدلة المضاربة له باعتبار أن أساسها مبني على الاسترباح وهذه المعاملة خاسرة بالقياس إلى المالك من بادئ الأمر.