____________________
قوامها بالاعتبار إلى الموكل على حد انتسابها إليه عند مباشرته لها بنفسه فإنه وفي التقديرين يكون حقيقيا وخاليا عن التسامح والعناية.
فانتساب هذا العقد للمالك كما يحصل بالإذن السابق منه فيه، يحصل بابرازه للرضا به وامضاءه للفعل الصادر من غيره، فليس حال هذا الأمور الخارجية الحقيقية حيث لا يصح اسنادها - في غير القبض - إلى الموكل إلا بالعناية والمجاز.
والحاصل: أن امضاء المال للالتزام الصادر من الغاصب يجعل ذلك الالتزام السابق مستندا إليه حقيقة وكأنه قد باشر بنفسه من الأول.
(1) على ما تقتضيه القاعدة، حيث وقع العقد على أصول الغير من غير رضاه.
(2) لقانون تبعية الثمر للأصول.
(3) لأن عمله إنما صدر عن أمره لا بقصد المجانية والتبرع فلا يذهب سدى.
(4) إذ لو كان عالما بالحال لكان فعله وتصرفه في الأرض والأصول محرما لوقوعه في ملك الغير مع علمه به، ومعه فلا يستحق عليه الأجرة لأنه لا يكون - حينئذ - محترما.
ومن هنا يظهر أنه لا مجال لقياس المقام بما ذكرناه في غير مورد من أنه لا فرق في الضمان بين علم العامل بالفساد وجهله به لأن العلم
فانتساب هذا العقد للمالك كما يحصل بالإذن السابق منه فيه، يحصل بابرازه للرضا به وامضاءه للفعل الصادر من غيره، فليس حال هذا الأمور الخارجية الحقيقية حيث لا يصح اسنادها - في غير القبض - إلى الموكل إلا بالعناية والمجاز.
والحاصل: أن امضاء المال للالتزام الصادر من الغاصب يجعل ذلك الالتزام السابق مستندا إليه حقيقة وكأنه قد باشر بنفسه من الأول.
(1) على ما تقتضيه القاعدة، حيث وقع العقد على أصول الغير من غير رضاه.
(2) لقانون تبعية الثمر للأصول.
(3) لأن عمله إنما صدر عن أمره لا بقصد المجانية والتبرع فلا يذهب سدى.
(4) إذ لو كان عالما بالحال لكان فعله وتصرفه في الأرض والأصول محرما لوقوعه في ملك الغير مع علمه به، ومعه فلا يستحق عليه الأجرة لأنه لا يكون - حينئذ - محترما.
ومن هنا يظهر أنه لا مجال لقياس المقام بما ذكرناه في غير مورد من أنه لا فرق في الضمان بين علم العامل بالفساد وجهله به لأن العلم