____________________
به لا يلازم التبرع وقصد المجانية، فإن ذلك فيما إذا لم يكن العلم موجبا لتنجز حرمة الفعل في حقه - كما هو الحال في المقام - وإلا فلا وجه لاثبات الضمان والأجرة للفعل الحرام.
والحاصل: أن استحقاق العامل لأجرة مثل عمله إنما يختص بفرض جهله بالحال وغصبية الأصول، إذ يكون عمله عندئذ مباحا محترما ومعه فله المطالبة بعوضه من الآمر به لا مجانا، ولا ينافيه الحكم ببطلان العقد إذ لا ملازمة بينهما، فهو نظير ما لو استأجر لحمل صندوق فحمله ثم بان كونه خمرا، فإن الحكم بفساد تلك الإجارة لا يوجب الحكم بذهاب عمله هدرا غاية الأمر أنه يستحق أجرة المثل بدلا عن الأجرة المسماة في العقد.
(1) الظاهر أنه لا وجه لرجوع المالك على العامل بعوض تمام الثمر مطلقا، فإنه لا يقاس المقام بباب تعاقب الأيدي حيث حكمنا بجواز رجوع المالك على كل منهم وقلنا أنه لا مانع من تعدد الضمانات على المال الواحد نظير الواجب الكفائي.
وذلك: لعدم ثبوت يد العامل وسلطنته على اتمام الثمر كي يكون ضامنا له، فإن هذا العنوان لا يصدق على مثل تصرف العامل في جميع
والحاصل: أن استحقاق العامل لأجرة مثل عمله إنما يختص بفرض جهله بالحال وغصبية الأصول، إذ يكون عمله عندئذ مباحا محترما ومعه فله المطالبة بعوضه من الآمر به لا مجانا، ولا ينافيه الحكم ببطلان العقد إذ لا ملازمة بينهما، فهو نظير ما لو استأجر لحمل صندوق فحمله ثم بان كونه خمرا، فإن الحكم بفساد تلك الإجارة لا يوجب الحكم بذهاب عمله هدرا غاية الأمر أنه يستحق أجرة المثل بدلا عن الأجرة المسماة في العقد.
(1) الظاهر أنه لا وجه لرجوع المالك على العامل بعوض تمام الثمر مطلقا، فإنه لا يقاس المقام بباب تعاقب الأيدي حيث حكمنا بجواز رجوع المالك على كل منهم وقلنا أنه لا مانع من تعدد الضمانات على المال الواحد نظير الواجب الكفائي.
وذلك: لعدم ثبوت يد العامل وسلطنته على اتمام الثمر كي يكون ضامنا له، فإن هذا العنوان لا يصدق على مثل تصرف العامل في جميع