____________________
(1) إلا أنه لا أساس له بالمرة حتى على تقدير تسليم قاعدة الغرور.
ذلك: فلأن حال المقام حال سائر العقود الفاسدة من جهة الغصب، حيث لا غرور بقول مطلق، فإنه إنما يكون إذا كان تسلم العامل للحصة من الثمر بعنوان المجانية، فإن معه إذا غرم للمالك شئ جاز له الرجوع به على الغاصب جزما، لما ذكرنا غير مرة من بناء العقلاء على معاملة مؤدي بدل التألف معاملة المالك له بقاءا، فله أن يرجع عليه ليطالبه بعوض ماله، وليس للغاصب الاعتذار بكونه هو المتلف له، لأنه إنما أقدم على اعطاءه له مجانا ومن غير ضمان، فهو نظير من يغصب الشاة ثم يطعمها لمالكها حيث لا يوجب ذلك سقوط الضمان.
وأين هذا من المقام حيث لم يكن تسلمه للحصة بعنوان المجانية، بل الغاصب إنما جعلها له وسلمها إليه لتكون عوضا وبدلا عن عمله في الأصل، فإذا حكم بضمان بدلها للمالك لم يكن مغرورا من قبل الغاصب لرجوعه عليه بأجرة مثل عمله، فهو نظير رجوع المالك على المشتري من الغاصب بعوض المبيع التالف، إذ لا يرجع المشتري على البايع إلا بضمان واحد هو ما دفعه إليه بعنوان المسمى. من دون أن يكون له الرجوع بما غرمه للمالك أيضا بدعوى كونه مغرورا من قبله.
ذلك: فلأن حال المقام حال سائر العقود الفاسدة من جهة الغصب، حيث لا غرور بقول مطلق، فإنه إنما يكون إذا كان تسلم العامل للحصة من الثمر بعنوان المجانية، فإن معه إذا غرم للمالك شئ جاز له الرجوع به على الغاصب جزما، لما ذكرنا غير مرة من بناء العقلاء على معاملة مؤدي بدل التألف معاملة المالك له بقاءا، فله أن يرجع عليه ليطالبه بعوض ماله، وليس للغاصب الاعتذار بكونه هو المتلف له، لأنه إنما أقدم على اعطاءه له مجانا ومن غير ضمان، فهو نظير من يغصب الشاة ثم يطعمها لمالكها حيث لا يوجب ذلك سقوط الضمان.
وأين هذا من المقام حيث لم يكن تسلمه للحصة بعنوان المجانية، بل الغاصب إنما جعلها له وسلمها إليه لتكون عوضا وبدلا عن عمله في الأصل، فإذا حكم بضمان بدلها للمالك لم يكن مغرورا من قبل الغاصب لرجوعه عليه بأجرة مثل عمله، فهو نظير رجوع المالك على المشتري من الغاصب بعوض المبيع التالف، إذ لا يرجع المشتري على البايع إلا بضمان واحد هو ما دفعه إليه بعنوان المسمى. من دون أن يكون له الرجوع بما غرمه للمالك أيضا بدعوى كونه مغرورا من قبله.