____________________
بأحدهما كاقرار المساقي حيث لا يكون حجة إلا عليه، فلا وجه للحكم بفساد العقد عند عدم امضاء المالك - بحسب اقرار المساقي - له، فإن الاقرار إنما ينفذ في حق المقر خاصة دون العامل الجاهل بالحال.
ومن هنا فلا مبرر لانتزاع الحصة المجعولة له في العقد المحكوم بالصحة ظاهرا بالقياس إليه منه، نعم يثبت ذلك بالقياس إلى المقر لاعترافه ببطلان العقد لوقوعه على ملك الغير وعدم استحقاقه لها.
وعليه للمقر له قيمة ما أخذه العامل من الحصة، لاعترافه بكونه هو المتلف له بجعله للعامل في المعاملة المحكومة بالصحة ظاهرا.
نظير ما لو وهب شيئا بالهبة اللازمة لشخص ثم اعترف بكونه غصبا، فإنه لا يلزم الموهوب له رده. وإنما على المقران يغرم للمقر له قيمته.
ومن هذا القبيل أيضا ما لو أقر بالمال لأحد ثم أقر به لثان ثم لثالث وهكذا، حيث يجب عليه دفع عينه إلى الأول ويغرم لكل من الباقين قيمته لاعترافه باتلاف المال العائد له.
ولعل مراد الماتن (قده) من كلمة " أو غيرها " غير البينة من الحجج المطلقة وإلا فالاشكال مستحكم.
(1) بينه وبين العامل، لأن إجازته لها بمنزلة مباشرته للعقد بنفسه، بناءا على ما حققناه في محله من كون صحة العقد الفضولي عند إجازة من له الأمر على القاعدة نظرا لانتساب الأمور الاعتبارية التي يكون
ومن هنا فلا مبرر لانتزاع الحصة المجعولة له في العقد المحكوم بالصحة ظاهرا بالقياس إليه منه، نعم يثبت ذلك بالقياس إلى المقر لاعترافه ببطلان العقد لوقوعه على ملك الغير وعدم استحقاقه لها.
وعليه للمقر له قيمة ما أخذه العامل من الحصة، لاعترافه بكونه هو المتلف له بجعله للعامل في المعاملة المحكومة بالصحة ظاهرا.
نظير ما لو وهب شيئا بالهبة اللازمة لشخص ثم اعترف بكونه غصبا، فإنه لا يلزم الموهوب له رده. وإنما على المقران يغرم للمقر له قيمته.
ومن هذا القبيل أيضا ما لو أقر بالمال لأحد ثم أقر به لثان ثم لثالث وهكذا، حيث يجب عليه دفع عينه إلى الأول ويغرم لكل من الباقين قيمته لاعترافه باتلاف المال العائد له.
ولعل مراد الماتن (قده) من كلمة " أو غيرها " غير البينة من الحجج المطلقة وإلا فالاشكال مستحكم.
(1) بينه وبين العامل، لأن إجازته لها بمنزلة مباشرته للعقد بنفسه، بناءا على ما حققناه في محله من كون صحة العقد الفضولي عند إجازة من له الأمر على القاعدة نظرا لانتساب الأمور الاعتبارية التي يكون