____________________
وبإزاء أي عوض اختار، فإن العمومات والاطلاقات غير قاصرة الشمول لمثله.
(1) نظرا لأن دليل صحة المساقاة يقتضي ثبوت حق للعامل في التصرف في ذلك البستان بإزاء الحصة المعينة من الثمر، ومعه فنقله إلى الغير لا يحتاج إلى الدليل الخاص لكفاية العمومات والاطلاقات في اثبات جوازه، فإن الناس مسلطون على أموالهم.
نعم لو كان الشك في صحة المساقاة من أساسها لكان اثباتها محتاجا إلى الدليل الخاص، لعدم وفاء العمومات والاطلاقات بها لما عرفته مرارا من عدم شمولها لما يتضمن تمليك المعدوم.
إلا أن المقام ليس من هذا القبيل فإن صحة العقد ثابتة وحق العامل في البستان أمر لا يقبل الانكار، فلم يبق إلا نقل هذا الحق كلا أو بعضا إلى الغير، وإثباته لا يحتاج إلى الدليل الخاص.
والحاصل: إن أصل ثبوت الحق للعامل يحتاج إلى الدليل الخاص حيث لا يمكن اثباته للعمومات والاطلاقات، وأما بعد ثبوته فجواز نقله إلى الغير يكون على القاعدة ولا يحتاج إلى الدليل الخاص.
ثم إن مقتضى ما ذكرناه هو الالتزام بجواز تسليم الأصول إلى العامل الثاني مطلقا أيضا ومن غير توقف على إذن المالك في ذلك - على ما تقدم بيانه في باب الإجارة والمزارعة أيضا - فإنه لما لم تكن المباشرة شرطا في المساقاة وكان يجوز للعامل الأول أن يشرك غيره في العمل والتصرف، جاز له تسليم الأرض إلى غيره أيضا ويكون ذلك مقتضى اطلاق العقد.
(1) نظرا لأن دليل صحة المساقاة يقتضي ثبوت حق للعامل في التصرف في ذلك البستان بإزاء الحصة المعينة من الثمر، ومعه فنقله إلى الغير لا يحتاج إلى الدليل الخاص لكفاية العمومات والاطلاقات في اثبات جوازه، فإن الناس مسلطون على أموالهم.
نعم لو كان الشك في صحة المساقاة من أساسها لكان اثباتها محتاجا إلى الدليل الخاص، لعدم وفاء العمومات والاطلاقات بها لما عرفته مرارا من عدم شمولها لما يتضمن تمليك المعدوم.
إلا أن المقام ليس من هذا القبيل فإن صحة العقد ثابتة وحق العامل في البستان أمر لا يقبل الانكار، فلم يبق إلا نقل هذا الحق كلا أو بعضا إلى الغير، وإثباته لا يحتاج إلى الدليل الخاص.
والحاصل: إن أصل ثبوت الحق للعامل يحتاج إلى الدليل الخاص حيث لا يمكن اثباته للعمومات والاطلاقات، وأما بعد ثبوته فجواز نقله إلى الغير يكون على القاعدة ولا يحتاج إلى الدليل الخاص.
ثم إن مقتضى ما ذكرناه هو الالتزام بجواز تسليم الأصول إلى العامل الثاني مطلقا أيضا ومن غير توقف على إذن المالك في ذلك - على ما تقدم بيانه في باب الإجارة والمزارعة أيضا - فإنه لما لم تكن المباشرة شرطا في المساقاة وكان يجوز للعامل الأول أن يشرك غيره في العمل والتصرف، جاز له تسليم الأرض إلى غيره أيضا ويكون ذلك مقتضى اطلاق العقد.