____________________
كشرط الصوم يوما أو الصلاة ركعتين عن أبيه وما شاكلهما من الأمور البسيطة أو المركبة الارتباطية، فإنه أفهل يمكن أن يقال بتبعض الشرط فيه أيضا؟، فإن ملاحظة مساواة هذا النحو من الشرط مع ما يكون متعلقة قابلا للتفكيك بلحاظ كونهما على حد سواء مما يؤكد ما التزمنا به من سقوط الشرط بقول مطلق.
والحاصل: أن حال الشرط في المقام هو الحال عند عدم خروج الثمر بالمرة، فإنه يحكم بسقوطه، لكون التزامه مقيدا بصحة العقد، فإذا لم يصح ولو بعضا لم يثبت شئ من الالتزام.
هذا كله بالنسبة إلى صورة عدم خروج الثمر بكلا فرضيه.
وأما صورة تلف الثمرة بعد حصولها وتحققها في الخارج، فلا وجه للحكم ببطلان العقد في كلا فرضي هذه الصورة، فإن الملك قد حصل، والتلف إنما عرض على ملكهما معا، ومعه فلا وجه لسقوط شئ من الشروط.
نعم لو كان الشرط مقيدا بسلامة تمام الثمر وعدم تلفه ولو بعضا لم يجب الوفاء بالشرط عند تلف بعضه لعدم تحقق المعلق عليه.
والحاصل: أن نفوذ الشرط في المقام تابع لكيفية الجعل من حيث الاطلاق والتقييد، فإن كان الاشتراط معلقا على سلامة الجميع سقط بتلف البعض وإلا وجب الوفاء به بأجمعه لعدم الموجب لسقوطه.
(1) أما الأول فلأن المفروض ذهاب عمل العامل سدى حيث لم يحصل بإزاءه على شئ، فإذا غرم مضافا إلى ذلك شيئا كان ذلك من الأكل بالباطل، وأما الثاني فلأن الشرط عليه قد وجب بالعقد
والحاصل: أن حال الشرط في المقام هو الحال عند عدم خروج الثمر بالمرة، فإنه يحكم بسقوطه، لكون التزامه مقيدا بصحة العقد، فإذا لم يصح ولو بعضا لم يثبت شئ من الالتزام.
هذا كله بالنسبة إلى صورة عدم خروج الثمر بكلا فرضيه.
وأما صورة تلف الثمرة بعد حصولها وتحققها في الخارج، فلا وجه للحكم ببطلان العقد في كلا فرضي هذه الصورة، فإن الملك قد حصل، والتلف إنما عرض على ملكهما معا، ومعه فلا وجه لسقوط شئ من الشروط.
نعم لو كان الشرط مقيدا بسلامة تمام الثمر وعدم تلفه ولو بعضا لم يجب الوفاء بالشرط عند تلف بعضه لعدم تحقق المعلق عليه.
والحاصل: أن نفوذ الشرط في المقام تابع لكيفية الجعل من حيث الاطلاق والتقييد، فإن كان الاشتراط معلقا على سلامة الجميع سقط بتلف البعض وإلا وجب الوفاء به بأجمعه لعدم الموجب لسقوطه.
(1) أما الأول فلأن المفروض ذهاب عمل العامل سدى حيث لم يحصل بإزاءه على شئ، فإذا غرم مضافا إلى ذلك شيئا كان ذلك من الأكل بالباطل، وأما الثاني فلأن الشرط عليه قد وجب بالعقد