أنه لا مانع منه إذا كان للشارط فيه غرض أو فائدة، كما في المقام حيث إن تلك الأصول وإن لم يكن للمالك الشارط
____________________
ولا يحصل الاشتراك في الحاصل، ولذا لم يصح اشتراط تمام العمل على المالك.
والحاصل: أنه مع تعدد مالك الأشجار، لا يصح اشتراط كون ثمر الجميع مشتركا بينهم، فإن العمومات غير شاملة لمثل هذا العقد - على ما عرفته غير مرة - والأدلة الخاصة واردة في غير هذا المورد.
فالصحيح في المقام هو التفصيل بين ما إذا كان الجعل على نحو الشرطية المحضة بأن تجعل ملكية تلكم الأشجار المعينة للعامل من دون أن تكون داخلة في عقد المساقاة بحيث يكون العقد واقعا على غيرها فيحكم بالصحة، وبين ما لو كان على نحو الجزئية، بأن تكون هذه الأشجار المجعول ملكيتها للعامل داخلة في العقد أيضا بأن تكون الأصول للعامل والثمار مشتركا بينهما فيحكم ببطلانه.
(1) وقد عرفت ما فيها.
(2) عرفت أن هذه الدعوى في محلها ولا شئ فيها.
(3) على ما تقدم بيانها، حيث قد عرفت أنه لا يصح كون الأصول والعمل معا من أحدهما.
والحاصل: أنه مع تعدد مالك الأشجار، لا يصح اشتراط كون ثمر الجميع مشتركا بينهم، فإن العمومات غير شاملة لمثل هذا العقد - على ما عرفته غير مرة - والأدلة الخاصة واردة في غير هذا المورد.
فالصحيح في المقام هو التفصيل بين ما إذا كان الجعل على نحو الشرطية المحضة بأن تجعل ملكية تلكم الأشجار المعينة للعامل من دون أن تكون داخلة في عقد المساقاة بحيث يكون العقد واقعا على غيرها فيحكم بالصحة، وبين ما لو كان على نحو الجزئية، بأن تكون هذه الأشجار المجعول ملكيتها للعامل داخلة في العقد أيضا بأن تكون الأصول للعامل والثمار مشتركا بينهما فيحكم ببطلانه.
(1) وقد عرفت ما فيها.
(2) عرفت أن هذه الدعوى في محلها ولا شئ فيها.
(3) على ما تقدم بيانها، حيث قد عرفت أنه لا يصح كون الأصول والعمل معا من أحدهما.