____________________
(1) لأنه ولي الممتنع، فإن وظيفة الولاة وإن كانت في الأصل اجراء الأحكام الصادرة من القضاة، إلا أن استقرار نظام المعاش وحفظه يقتضي قيامه في عصر الغيبة مقام القاضي فيما هو شأنه، حفظا لحق المظلوم وإقامة للنظام والقانون، ولكي لا يلزم من تركه الهرج في الاجتماع.
وبعبارة أخرى: إن نظام المعاش يقتضي وجود ولي يأخذ بحق المظلوم من الظالم ويقيم العدل في الاجتماع، وعليه فإن كان الولي الحقيقي موجودا فالأمر إليه، له التصدي له بالمباشرة أو بنائبه الخاص ولا حق لأحد في الاعتراض عليه. وإلا فالأمر للحاكم الشرعي لأنه القدر المتيقن في ذلك، ومع عدم امكانه فالأمر للعدول من المؤمنين حيث إنهم يقومون مقام الحاكم الشرعي حيث يتعسر أو يتعذر الرجوع إليه، لكونهم القدر المتيقن منه بعد المفروغية عن لابدية أخذ حق المظلوم وإقامة نظام العدل في الاجتماع والمنع من الهرج والفوضى.
(2) لما تقدم.
(3) كما يقتضيه لزوم العقد وكونه مالكا لحق الالزام.
وبعبارة أخرى: إن نظام المعاش يقتضي وجود ولي يأخذ بحق المظلوم من الظالم ويقيم العدل في الاجتماع، وعليه فإن كان الولي الحقيقي موجودا فالأمر إليه، له التصدي له بالمباشرة أو بنائبه الخاص ولا حق لأحد في الاعتراض عليه. وإلا فالأمر للحاكم الشرعي لأنه القدر المتيقن في ذلك، ومع عدم امكانه فالأمر للعدول من المؤمنين حيث إنهم يقومون مقام الحاكم الشرعي حيث يتعسر أو يتعذر الرجوع إليه، لكونهم القدر المتيقن منه بعد المفروغية عن لابدية أخذ حق المظلوم وإقامة نظام العدل في الاجتماع والمنع من الهرج والفوضى.
(2) لما تقدم.
(3) كما يقتضيه لزوم العقد وكونه مالكا لحق الالزام.