____________________
أو كلي كملكية المسجد لأثاثه والسادة للخمس والفقراء للزكاة - على القول بملكيتهم لها -.
بل الوقوع خير دليل على الامكان، حيث يصح بيع الثمار مع الضميمة، إلا أن الاشكال - وكما عرفت - ليس من هذه الجهة وإنما هو من حيث مقام الاثبات، إذ لا دليل على صحة هذه المعاملة.
(1) قد عرفت أن وجه المنع إنما هو عدم الدليل على صحة هذه المعاملة ومن هنا فلا وجه للالتزام بصحتها حتى مع عدم تمامية الاجماع وانتفاء الغرر.
بل الوقوع خير دليل على الامكان، حيث يصح بيع الثمار مع الضميمة، إلا أن الاشكال - وكما عرفت - ليس من هذه الجهة وإنما هو من حيث مقام الاثبات، إذ لا دليل على صحة هذه المعاملة.
(1) قد عرفت أن وجه المنع إنما هو عدم الدليل على صحة هذه المعاملة ومن هنا فلا وجه للالتزام بصحتها حتى مع عدم تمامية الاجماع وانتفاء الغرر.