و (دعوى): أن من المعلوم أنه لو علم من أول الأمر عدم خروج الثمر لا يصح المساقاة، ولازمه البطلان إذا لم يعلم ذلك ثم انكشف بعد ذلك (1)، (مدفوعة):
بأن الوجه في عدم الصحة كون المعاملة سفهية (2) مع العلم
____________________
الفعل على أن لا يضمن المالك له شيئا سوى الحصة من الحاصل على تقديره.
(1) لأن الحكم بالصحة حينئذ إنما كان حكما ظاهريا فقط فيرتفع بانكشاف الواقع.
(2) ليس الوجه في البطلان ما ذكره (قده) إذ لا دليل على بطلان المعاملة السفهية، فإن الدليل على البطلان إنما يختص بمعاملة السفيه، فلا مجال لتعميمه للمعاملة السفهية الصادرة من العاقل.
(1) لأن الحكم بالصحة حينئذ إنما كان حكما ظاهريا فقط فيرتفع بانكشاف الواقع.
(2) ليس الوجه في البطلان ما ذكره (قده) إذ لا دليل على بطلان المعاملة السفهية، فإن الدليل على البطلان إنما يختص بمعاملة السفيه، فلا مجال لتعميمه للمعاملة السفهية الصادرة من العاقل.