____________________
بلا فرق في ذلك بين اعتراف المأخوذ منه بالضمان وعدمه، أو اعتراف المضمون عنه بالإذن وعدمه، فإنه من هاتين الجهتين سيان.
(1) بل الظاهر عدمه، وذلك لما عرفته من اختلاف أثر الأذنين شرعا بل اختلافهما من حيث أصل وجود الأثر وعدمه. إذ لا أثر للإذن في الضمان ما لم يتحقق هو ومن بعده الأداء في الخارج، بخلاف الآذن في الأداء حيث يكفي في جواز رجوع المأذون عليه مجرد تحقق الأداء خارجا.
والحاصل: إن خصوصية الإذن في مجرد الأداء أو الإذن في الضمان لما كانت دخيلة في ترتب الأثر - أعني جواز رجوع المأذون له على الآذن بعد الأداء - لم يكن للشاهدين اطلاق الشهادة بالأذن والسكوت عنها.
(2) مما لا تكون للخصوصية دخل في ترتب الأثر عليه، كما هو الحال في المثال المذكور في المتن، فإن الدين ثابت على كل حال وذمة المدين مشغولة بالمال المعين للدائن من غير أثر لخصوصية القرض أو الشراء. فإنه لا أثر لهما كما أنه لا أثر لسائر الخصوصيات من الزمان والمكان.
ولكن أين هذا من محل الكلام ونظائره مما يختلف الأثر فيه باختلاف
(1) بل الظاهر عدمه، وذلك لما عرفته من اختلاف أثر الأذنين شرعا بل اختلافهما من حيث أصل وجود الأثر وعدمه. إذ لا أثر للإذن في الضمان ما لم يتحقق هو ومن بعده الأداء في الخارج، بخلاف الآذن في الأداء حيث يكفي في جواز رجوع المأذون عليه مجرد تحقق الأداء خارجا.
والحاصل: إن خصوصية الإذن في مجرد الأداء أو الإذن في الضمان لما كانت دخيلة في ترتب الأثر - أعني جواز رجوع المأذون له على الآذن بعد الأداء - لم يكن للشاهدين اطلاق الشهادة بالأذن والسكوت عنها.
(2) مما لا تكون للخصوصية دخل في ترتب الأثر عليه، كما هو الحال في المثال المذكور في المتن، فإن الدين ثابت على كل حال وذمة المدين مشغولة بالمال المعين للدائن من غير أثر لخصوصية القرض أو الشراء. فإنه لا أثر لهما كما أنه لا أثر لسائر الخصوصيات من الزمان والمكان.
ولكن أين هذا من محل الكلام ونظائره مما يختلف الأثر فيه باختلاف