____________________
(1) بل الظاهر اتفاق المسلمين عليه، حيث لم يظهر الخلاف فيه إلا من أبي ثور خاصة.
(2) بل الظاهر أنه لا حاجة للتمسك بالعمومات كي يورد عليه بالمناقشة في صدق العقد على هذا الضمان، باعتبار أنه ليس فيه إلا أمر من الآمر وعمل من المأمور وهما لا يشكلان العقد كما هو الحال في جميع موارد الأمر بشئ وامتثال المأمور له.
فإن السيرة العقلائية القطعية مستقرة على الضمان في موارد الأمر باعطاء أو إتلاف الأموال المحترمة لغرض عقلائي يخرجه عن كونه فعل حرام، إذا لم يكن لكلامه ظهور في المجانية أو يقصد المالك به التبرع كما هو الحال في الأمر بالأعمال المحترمة حرفا بحرف، إذ لا فرق فيه بين الأمر بالعمل واعطاء مال أو إتلافه، فإن كلا من ذلك موجب للضمان عند امتثال الأمر من قبل المأمور ببناء العقلاء والسيرة القطعية ما لم يكن هناك ظهور لكلام الآمر - لقرينة أو انصراف أو غيرهما - في المجانية، أو يقصد العامل أو المالك التبرع به.
وما ذكرناه لا يختص بمورد السفينة، بل يجري حرفيا في جميع
(2) بل الظاهر أنه لا حاجة للتمسك بالعمومات كي يورد عليه بالمناقشة في صدق العقد على هذا الضمان، باعتبار أنه ليس فيه إلا أمر من الآمر وعمل من المأمور وهما لا يشكلان العقد كما هو الحال في جميع موارد الأمر بشئ وامتثال المأمور له.
فإن السيرة العقلائية القطعية مستقرة على الضمان في موارد الأمر باعطاء أو إتلاف الأموال المحترمة لغرض عقلائي يخرجه عن كونه فعل حرام، إذا لم يكن لكلامه ظهور في المجانية أو يقصد المالك به التبرع كما هو الحال في الأمر بالأعمال المحترمة حرفا بحرف، إذ لا فرق فيه بين الأمر بالعمل واعطاء مال أو إتلافه، فإن كلا من ذلك موجب للضمان عند امتثال الأمر من قبل المأمور ببناء العقلاء والسيرة القطعية ما لم يكن هناك ظهور لكلام الآمر - لقرينة أو انصراف أو غيرهما - في المجانية، أو يقصد العامل أو المالك التبرع به.
وما ذكرناه لا يختص بمورد السفينة، بل يجري حرفيا في جميع