____________________
(1) عند أمره بالضمان وقبوله له، فإن الشرط سائغ في نفسه، والضمان فعل محترم، فيصح للضامن عند أمر المضمون عنه بالضمان وقبوله له اشتراط شئ مباح عليه بإزائه.
ومنه يظهر فساد ما قيل من أن المضمون عنه ليس طرفا في عقد الضمان، كي يصح الاشتراط عليه فيه.
فإن الاشتراط إنما هو عند أمره له بالضمان وقبوله لذلك، وليس في عقد الضمان كما توهم.
(2) بناءا على صحة هذا الاشتراط - كما اختاره الماتن (قده).
(3) لكونه منكرا لما يدعيه الضامن، فإن اشتغال ذمته بالدين ثانيا بعد فراغها منه قطعا يحتاج إلى الاثبات، وإلا فمقتضى أصالة عدمه تقديم قوله في كل ذلك.
(4) فإن اشتغال ذمته بأصل الدين أو الزيادة عما يعترف به، يحتاج إلى الدليل، والأصل يقتضي عدمه.
ومنه يظهر فساد ما قيل من أن المضمون عنه ليس طرفا في عقد الضمان، كي يصح الاشتراط عليه فيه.
فإن الاشتراط إنما هو عند أمره له بالضمان وقبوله لذلك، وليس في عقد الضمان كما توهم.
(2) بناءا على صحة هذا الاشتراط - كما اختاره الماتن (قده).
(3) لكونه منكرا لما يدعيه الضامن، فإن اشتغال ذمته بالدين ثانيا بعد فراغها منه قطعا يحتاج إلى الاثبات، وإلا فمقتضى أصالة عدمه تقديم قوله في كل ذلك.
(4) فإن اشتغال ذمته بأصل الدين أو الزيادة عما يعترف به، يحتاج إلى الدليل، والأصل يقتضي عدمه.