____________________
إن صح ضمان الأعيان الخارجية - بحمله على المعنى الذي ذكرناه - فالصحة هنا على القاعدة أيضا، وإلا فالضمان في المقام أيضا محكوم بالبطلان إذ لا يختلف فيما لا يعقل أو المجمع على بطلانه بين المقام وغيره.
(1) إذ الثمن قد انتقل من ملك المشتري إلى ملك البايع جزما، كما انتقل المثمن من ملك البايع إلى ملك المشتري قطعا، فانقطعت علاقة كل منهما عما كان يملكه قبل العقد وأصبح ملكا لصاحبه ظاهرا وواقعا، غاية الأمر أنه يمكن أن يعود إلى ملكه ثانيا بالفسخ في حينه ومعه فلا معنى لضمانه، لأنه بمعنى اشتغال ذمته به بالفعل غير معقول وبمعنى اشتغال ذمته به في ظرف الفسخ من التعليق الباطل، بلا فرق فيه بين اقباضه للثمن وعدمه.
نعم لو كان البيع واقباض الثمن والمثمن عن أمر الضامن ملتزما بتدارك ما يترتب عليه من الضرر والمفسدة عند تحقق الفسخ ورجوع كل من المالين إلى مالكه الأول، لم يبعد الحكم بصحته في المقام، فإنه لما كان الاقباض عن أمره، كانت الاضرار المتوجهة إلى البايع أو المشتري - المضمون له - متوجهة إلى الآمر الضامن، فإنه داخل فيما جرت عليه السيرة العقلائية ومشمول لعمومات الوفاء بالعقود.
(1) إذ الثمن قد انتقل من ملك المشتري إلى ملك البايع جزما، كما انتقل المثمن من ملك البايع إلى ملك المشتري قطعا، فانقطعت علاقة كل منهما عما كان يملكه قبل العقد وأصبح ملكا لصاحبه ظاهرا وواقعا، غاية الأمر أنه يمكن أن يعود إلى ملكه ثانيا بالفسخ في حينه ومعه فلا معنى لضمانه، لأنه بمعنى اشتغال ذمته به بالفعل غير معقول وبمعنى اشتغال ذمته به في ظرف الفسخ من التعليق الباطل، بلا فرق فيه بين اقباضه للثمن وعدمه.
نعم لو كان البيع واقباض الثمن والمثمن عن أمر الضامن ملتزما بتدارك ما يترتب عليه من الضرر والمفسدة عند تحقق الفسخ ورجوع كل من المالين إلى مالكه الأول، لم يبعد الحكم بصحته في المقام، فإنه لما كان الاقباض عن أمره، كانت الاضرار المتوجهة إلى البايع أو المشتري - المضمون له - متوجهة إلى الآمر الضامن، فإنه داخل فيما جرت عليه السيرة العقلائية ومشمول لعمومات الوفاء بالعقود.