الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
كتاب المساقاة ، الأول - السيد الخوئي - الصفحة ٢٢١
تتمة
(٢٢١)
الذهاب إلى صفحة:
««
«
...
214
215
217
218
219
221
223
224
228
229
230
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
(كتاب المساقاة) - تعريفها ومشروعيتها
11
2
شرائط عقد المساقاة
12
3
حكم المساقاة المعاطاتية.
13(ش)
4
ذكر باقي الشرائط.
15
5
اشتراط تعيين المدة.
16
6
اشتراط الاحتياج إلى عمل.
16
7
اشتراط كون الحصة معينة مشاعة.
17
8
حكم المساقاة بعد ظهور الثمر وقبل بلوغه.
19
9
حكم المساقاة على أشجار لا ثمر لها.
19
10
حكم المساقاة على أصول غير ثابتة.
20
11
جواز المساقاة على أشجار لا تحتاج إلى السقي.
21
12
جواز المساقاة على فسلان مغروسة.
22
13
حكم مساقاة على ودي غير مغروس.
22
14
المساقاة لازمة.
22
15
لا تبطل المساقاة بموت أحد الطرفين.
23
16
تعيين ما على كل منهما من الأعمال.
24
17
لو اشترطا كون جميع الأعمال على المالك.
25
18
إذا ترك العامل ما عليه من الأعمال.
27
19
لو شرط العامل ان يعمل غلام المالك معه.
28
20
فروع لاشتراط عمل الغلام
29
21
عدم اعتبار مباشرة العامل للعمل.
30
22
لو شرط كون اجرة الأعمال على المالك.
31
23
إذا اشترطا انفراد أحدهما بالثمر بطل العقد.
32
24
عدم اعتبار العلم بمقدار كل من أنواع الأشجار.
33
25
جواز إفراد كل نوع بحصة.
35
26
لو ساقاه بحصة ان سقي بالناضح وبأخرى ان سقي سبحا.
36
27
جواز اشتراط شئ غير الحصة
37
28
إذا اشترط شيئا ثم تلف بعض الثمرة أو جميعها.
38
29
لو جعل المالك للعامل حصة من الأصول
44
30
إذا تبين أثناء المدة عدم خروج الثمر أصلا.
47
31
حكم الاستيجار بحصة من الثمرة
47
32
حكم ما إذا بطل عقد المساقاة.
50
33
اشتراط مساقاة في عقد مساقاة.
52
34
جواز تعدد العامل أو المالك.
53
35
إذا ترك العامل العمل.
54
36
إذا تبرع عن العامل متبرع.
57
37
إذا فسخ المالك بعد امتناع العامل عن اتمام العمل.
59
38
ليس الاشهاد شرطا في جواز الرجوع على العامل إذا استؤجر عنه.
61
39
إذا تبين ان الأصول مغصوبة.
62
40
حكم مساقاة العامل غيره.
69
41
خراج الأرض على المالك.
71
42
ملكية العامل للحصة تحصل من حين الظهور.
72
43
الفروع المترتبة على حصول ملكية الحصة بالظهور.
73
44
حكم الزكاة بالنسبة إلى العامل.
76
45
ما علل به عدم وجوب الزكاة على العامل.
77
46
صور التنازع بين المساقيين.
79
47
إذا ثبت خيانة العامل.
81
48
المغارسة باطلة.
83
49
ما يترتب على بطلان المغرسة من الاحكام.
85
50
تذنيب: في آداب الغرس.
90
51
(كتاب الضمان) تعريفه.
95
52
شرائط عقد الضمان.
96
53
هل يكفي رضا المضمون له باطنا لو يعتبر انشاؤه القبول.
97(ش)
54
لا يعتبر رضا المضمون عنه.
100
55
اشتراط كون الضامن بالغا عاقلا.
101
56
اشتراط كونه مختارا وعدم كونه محجوزا لسفه.
103
57
لا يشترط عدم الفلس في الضامن ويشترط في المضمون له.
104
58
هل ينفع اذن المضمون عنه المحجور في جواز الرجوع عليه.
104
59
هل تعتبر الحرية في الضامن.
106
60
إذا اذن المولى لعبده في الضمان.
108
61
اعتبار التنجيز في الضمان.
110
62
اعتبار كون الدين ثابتا في ذمة المضمون عنه.
115
63
هل يعتبر عدم شغل ذمة الضامن للمضمون عنه.
118
64
اعتبار امتياز الدين والمضمون له والمضمون عنه.
120
65
عدم اعتبار العلم بمقدار الدين وجنسه.
121
66
بالضمان ينتقل الحق إلى ذمة الضامن
125
67
إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن.
127
68
إذا أبرأ المضمون له ذمة المضمون عنه.
128
69
الضمان لازم على الضامن والمضمون له.
129
70
هل للمضمون له الفسخ مع اعسار الضامن.
130
71
ما هو المدار في الاعسار واليسار
133
72
هل يلحق بالاعسار المماطلة.
134
73
هل يجوز اشتراط الخيار في الضمان.
135
74
يجوز اشتراط شئ لكل منهما.
137
75
هل يثبت الخيار إذا تبين كون الضامن مملوكا.
137
76
يجوز ضمان الدين الحال مؤجلا وبالعكس.
138
77
إذا ضمن الحال مؤجلا فأسقط أجله وأي قبله.
140
78
إذا حل المؤجل بموت الضامن.
141
79
حكم الرجوع على المضمون عنه إذا ضمن المؤجل حالا أو بأقل من اجله.
142
80
إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه فلا رجوع عليه.
143
81
ليس للضامن الرجوع على المضمون عنه الا بعد الأداء.
144
82
لا رجوع إذا أبرأ المضمون له ذمة الضامن.
146
83
للضامن الرجوع وان احتسب عليه المضمون له خمسا أو نحوه.
147
84
هل له الرجوع إذا هبة المضمون له ما في ذمته.
148
85
لو باعه المضمون له بما يساوي أقل لا يرجع الا بذلك المقدار.
149
86
إذا دفع المضمون عنه للضامن ما ضمنه قبل أدائه
150
87
لو دفع المضمون عنه إلى المضمون له بأمر الضامن.
153
88
لو دفع المضمون عنه من دون اذن الضامن.
155
89
إذا ضمن تبرعا فضمن عنه ضامن باذنه وأدى.
156
90
يجوز ضمان الدين بأقل منه أو بأكثر
156
91
يجوز الضمان بغير جنس الدين.
158
92
يجوز الضمان بشرط الرهانة.
159
93
إذا كان على الدين رهن فهل ينفك بالضمان.
162
94
اشتراط الضمان في مال معين.
163
95
إذا اذن المولى مملوكة في الضمان في كسبه.
166
96
إذا ضمن اثنان عن واحد.
168
97
إذا ضمن كل من المدينين لواحد دين الآخر.
173
98
لا يعتبر علم الضامن بقدر الدين.
179
99
إذا قال الضامن علي ما تشهد به البينة.
182
100
يجوز الدور في الضمان.
185
101
حكم الضمان عن الفقير بالوفاء من الوجوه الشرعية.
186
102
يجوز الضمان إذا كان الدين زكاة أو خمسا.
188
103
إذا ضن في مرض موته.
190
104
إذا كان يعتبر فيما على المدين المباشرة.
191
105
لا يجوز ضمان الكلي في المعين.
193
106
يصح ضمان النفقة الماضية للزوجة
193
107
لا يصح ضمان النفقة المستقبلة.
196
108
لا يصح ضمان نفقة الأقارب.
197
109
حكم ضمان مال الكتابة.
198
110
حكم ضمان مال الجعالة والسبق والرماية.
200
111
حكم ضمان الأعيان المضمونة.
202
112
حكم ضمان الأعيان غير المضمونة
208
113
حكم ضمان درك الثمن للمشتري.
208
114
حكم ضمان أرش المعيب.
211
115
إذا ضمن عهدة الثمن فظهر بعض المبيع مستحقا.
214
116
حكم ضمان ما يحدثه المشتري في الأرض.
215
117
لو قال ألق متاعك في البحر وعلي ضمانه.
218
118
صور التنازع بين المضمون له والمضمون عنه.
223
119
لو اختلفا في اعسار الضامن ويساره.
224
120
موارد الاختلاف بين الضامن والمضمون له.
228
121
صور الاختلاف بين الضامن والمضمون عنه.
229
122
لو أنكر الضامن الضمان واخذ الحق بالبينة.
231
123
لو ادعى الضامن الوفاء وانكر المضمون له.
235
124
لو اذن المدين غيره في وفاء دينه بلا ضمان فوفى.
237
125
(كتاب الحوالة) تعريفها. شرائط عقد الحوالة.
241
126
اشتراط عدم السفه فيه.
243
127
اشتراط الايجاب والقبول فيه
245
128
هل يعتبر قبول المحال عليه.
246
129
هل الحوالة عقد أو ايقاع.
247
130
الفرق بين الاذن والوكالة.
249
131
اعتبار التنجيز في الحوالة.
251
132
هل يعتبر رضا المحال عليه.
253
133
اعتبار ثبوت المال في ذمة المحيل
255
134
اعتبار معلومية المال جنسا وقدرا.
257
135
اعتبار تساوي المالين المحال به والمحال عليه.
260
136
صحة الحوالة بالمنفعة أو العمل.
263
137
لا تتوقف براءة ذمة المحيل على ابراء المحتال.
264
138
لا يجب على المحتال قبول الحوالة.
268
139
الحوالة لازمة الا إذا كانت على معسر.
268
140
صحة الحوالة على البرئ.
271
141
جواز اشتراط الفسخ لكل من الثلاثة.
272
142
جواز الدور والترامي في الحوالة.
272
143
لو تبرع أجنبي أو المحيل عن المحال عليه برأت ذمته.
273
144
لو ادعى المحيل على المحال عليه مالا وانكره المحال عليه.
273
145
موضع حجية أصالة الصحة.
276(ش)
146
الضابطة الكلية لحجية اللوازم العقلية.
278(ش)
147
هل يتوقف شغل ذمة المحيل للمحال عليه البرئ على الأداء.
281
148
تصح حوالة السيد على مكاتبه بمال الكتابة.
284
149
يتحرر العبد المكاتب بحوالة سيده عليه.
286
150
لو باع السيد مكاتبة سلعة فأحال عليه بثمنها.
288
151
لو أحال المكاتب سيده على مدينه.
290
152
لو اختلفا في ان الواقع منهما حوالة أو وكالة.
290
153
إذا حال البائع دائنة على المشتري ثم تبين بطلان البيع.
295
154
إذا أحال البائع على المشتري ثم انفسخ البيع.
295
155
إذا أحال دائنه على وكيله بمال شخصي في يده.
298
156
الختام.
301(ش)
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org