____________________
وأين هذا مما نحن فيه حيث عرفت عدم ثبوت أصل الاستحقاق.
(1) في العبارة تشويش ظاهر، ولعل فيه سقطا، فإنها لا ترجع إلى محصل، إذ لا أثر لثبوت الإذن في الضمان شرعا بالمرة، فإنه إنما يترتب على تحققه هو في الخارج وتحقق الأداء بعده - على ما تقدم -.
نعم لو كان من أخذ منه المال معترفا بثبوت الدين في ذمة المضمون عنه كان له الرجوع عليه بإذن الحاكم الشرعي والأخذ منه مقاصة.
وذلك لأن الآخذ لما أخذ المال من الضامن قهرا عليه وظلما.
كان ذلك المال ثابتا في ذمته للمأخوذ منه فهو مدين له به، ولما كانت ذمة المضمون عنه مشغولة للأخذ بعد نظرا لعدم انتقال ما بذمته إلى ذمة غيره، كان للمأخوذ منه الأخذ منه تقاصا وأخذ ما يملكه الآخذ بدلا عما أخذه منه ظلما.
ولكن لما كان مال الآخذ في ذمة المضمون عنه كليا، احتاج التقاص منه إلى إذن الحاكم الشرعي.
(1) في العبارة تشويش ظاهر، ولعل فيه سقطا، فإنها لا ترجع إلى محصل، إذ لا أثر لثبوت الإذن في الضمان شرعا بالمرة، فإنه إنما يترتب على تحققه هو في الخارج وتحقق الأداء بعده - على ما تقدم -.
نعم لو كان من أخذ منه المال معترفا بثبوت الدين في ذمة المضمون عنه كان له الرجوع عليه بإذن الحاكم الشرعي والأخذ منه مقاصة.
وذلك لأن الآخذ لما أخذ المال من الضامن قهرا عليه وظلما.
كان ذلك المال ثابتا في ذمته للمأخوذ منه فهو مدين له به، ولما كانت ذمة المضمون عنه مشغولة للأخذ بعد نظرا لعدم انتقال ما بذمته إلى ذمة غيره، كان للمأخوذ منه الأخذ منه تقاصا وأخذ ما يملكه الآخذ بدلا عما أخذه منه ظلما.
ولكن لما كان مال الآخذ في ذمة المضمون عنه كليا، احتاج التقاص منه إلى إذن الحاكم الشرعي.